موقع مصر الإخباري
حوادث

التأديبية: مجازاة مدير عام بديوان محافظة القاهرة و3 مسئولين آخرين بحي دار السلام

 

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 135 لسنة 62 قضائية بمجازاة مدير عام بديوان محافظة القاهرة و3 مسئولين آخرين بحي دار السلام بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.. وبراءة مهندس تنظيم لعدم إشتراكه في المخالفات

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال أصدر قرار الإزالة رقم 117 لسنة 2010 بوصفه رئيس حي دار السلام حال عدم اختصاصه بذلك، فإن الثابت من الاطلاع على قرار الإزالة أن مُصدره استند إلى التفويض الصادر لرؤساء الأحياء من محافظ القاهرة بموجب قراره رقم 199 لسنة 1991, إلا أنه بمطالعة قرار التفويض تبين أنه صادر استناداً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وليس وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008, والذي صدر قرار الإزالة محل التحقيق في ظله, فضلاً عن أن الحالات التي أجاز قرار التفويض فيها لرؤساء الأحياء إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة هي حالات محددة على سبيل الحصر وليس من بينها حالة إقامة البناء بدون ترخيص, وأياً ما كان الرأي القانوني في شأن مدى سريان التفويض الصادر بقرار محافظ القاهرة رقم 199 لسنة 1991 بعد صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008, فإن القدر المتيقن منه أن قرار الإزالة محل التحقيق صدر بشأن عقار أُقيم بدون ترخيص ومن ثم فإن الاختصاص بإصداره يخرج عن نطاق التفويض الممنوح لرؤساء الأحياء بموجب قرار محافظ القاهرة المشار إليه

وأما فيما يتعلق بعدم تضمين قرار الإزالة بيانات مالك العقار المخالف ووصف العقار على الطبيعة, فإن البين من مطالعة نموذج قرار إزالة الأعمال المخالفة, المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الأسكان والمرافق رقم 144 لسنة 2009, أنه تضمن من بين البيانات الواجب إثباتها به وصف (كروكي) لموقع العقار بالإضافة إلى بيانات مالك العقار, وهو ما خلا منه قرار الإزالة محل التحقيق؛ ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إلى المحال والمتمثلة في إصداره لقرار الإزالة المشار إليه رغم عدم اختصاصه بذلك وعدم تضمين القرار بيانات مالك العقار المخالف ووصف العقار على الطبيعة

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الثاني محمد حسين جمعة, بصفته مدير الإسكان والقائم بعمل مدير التنظيم بحي دار السلام, والثالث أحمد سعيد عبد الجواد, بصفته مهندس تنظيم بحي دار السلام, والرابع السيد على إبراهيم, بصفته مساعد فني بحي دار السلام, والتي تتمثل في أنهم حرروا ووقعوا قرار الإزالة رقم 117 لسنة 2010 رغم عدم اختصاصهم بذلك ودون تضمينه بيانات مالك العقار المخالف ووصف العقار على الطبيعة, فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحالين في هذا الشأن, وثبت لها أن المخالفة التي تمت مواجهة المحالين بها في التحقيقات هي قيامهم بتحرير والتوقيع على قرار الإزالة حال عدم اختصاصهم بذلك ودون تضمين القرار بيانات مالك العقار محل قرار الإزالة، وإذ أقر المحالون الثلاثة بتوقيعهم على قرار الإزالة فإن المخالفة المنسوبة إليهم تكون ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً بحسبان أن التوقيع على القرار من قبلهم يعد إقراراً منهم بصحة ما ورد به من بيانات وكونها متفقة مع الواقع وما استلزمه القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له من شروط

والمخالفة المنسوبة للمحال الخامس علي حسن إبراهيم, بصفته مهندس تنظيم بحي دار السلام, والتي تتمثل في أنه تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة بالعقار محل التحقيق, فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن، ولما كان الثابت من مطالعة صورة محضر الاجتماع الذي عُقد بمكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لمناقشة معوقات العمل التي تواجه الأحياء أن مدير منطقة الإسكان بحي دار السلام آنذاك أثبت بمحضر الاجتماع أن من بين معوقات العمل بالحي قلة عدد المهندسين بالحي والذي لا يكفي بالنسبة لحجم المخالفات نظراً لكثرة العشوائيات بحي دار السلام”, وهو ما يتطابق مع ما دفع به المحال تراخيه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأعمال المخالفة بالعقار محل التحقيق

وفضلاً عن ذلك فإن جهة التحقيق لم تحدد التاريخ الذي كان يتعين فيه على المحال البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية المشار إليها حتى يمكن التحقق مما إذا كان المحال قد تراخى بالفعل فى إتخاذ الإجراءات من عدمه، الأمر الذي يصم المخالفة المنسوبة إليه بعد الوضوح أو التحديد، بما لا مناص معه والحال كذلك من القضاء ببراءة المحال من شبهة ارتكابها

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازة المحالين الأول علاء الدين عبد العزيز محمد, والثاني محمد حسين جمعة, والثالث أحمد سعيد عبد الجواد, والرابع السيد علي إبراهيم, بغرامة توازي خمسة عشر يوما من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة، وببراءة المحال الخامس علي حسن إبراهيم, من المخالفة المنسوبة إليه

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد