موقع مصر الإخباري
- أخبار هامةسياسة وبرلمان

ننشر النص الكامل لقانون المسئولية الطبية بعد إحالته للجنتى الصحة والتشريعية

أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن المسئولية الطبية إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس.

السيد المستشار الدكتور / حنفى جبالى.

معالي رئيس مجلس النواب.

تحية طيبة ، بعد ..،،،،

إعمالاً لنص المادة ١٥٨ من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب أتقدم لسيادتكم بمشروع قانون بشأن المسئولية الطبية.

برجاء التفضل بإحالته للجنة مشتركة من لجنة الصحة وهيئة مكتب الشئون الدستورية والتشريعية.

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير..،،،

مقدمه لسيادتكم

النائب الدكتور / أيمن أبو العلا

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية

عضوية رقم 391

مشروع قانون بشأن المسئولية الطبية

بعد الاطلاع على الدستور.

وقانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته.

وقانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته.

والقانون المدنى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ وتعديلاته.

والقانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.

والقانون 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان.

والقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه

الباب الأول

أحكام عامة

مادة رقم ( 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : ـ

1-الخدمة الطبية : الإجراءات الصحية أو الطبية التي تقدم من مقدم الخدمة أو يشترك في القيام بها في مكان تقديم الخدمة.

2-مقدم الخدمة : أى شخص طبيعي أو اعتباري يزاول مهنة من المهن الطبية أو الصحية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لتلك المهن.

3-المسؤلية الطبية : هي الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن أي فعل أو ترك يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية الساائدة ضمن بيئة العمل المتاحة والتي تنهي عن أى اهمال أو رعونة يترتب عليه ضرر.

4-الخطأ الطبي : كل سلوك يرتكبه مقدم الخدمة سواء كان فعل أو امتناع عن فعل والذى ينتج عن إهمال أو رعونة ولا يتفق مع الأصول العلمية المتعارف عليها والأصول والقواعد المهنية.

5-مكان تقديم الخدمة : المكان المرخص لتقديم الخدمة الطبية أو الصحية لمتلقي الخدمة.

6-الإجراء الطبي أو الصحي : تشمل الفحص السريري والإشعاعي والاختصاصات والاستشارات الطبية والفحوصات والعمليات الجراحية والأدوية والإقامة في المستشفيات وأى إجراء أو عمل له علاقة بتقديم الخدمة على النحو الذي تحدده اللائحة.

7-الاستنساخ : تكوين كائن بشري بنقل نواته من خلية جسدية بشرية إلى بويضة منزوعة النواة وتتكاثر الخلية الناتجة عن ذلك مكونة جنينياً هو نسخة وراثية تكاد تكون مطابقة لصاحب الخلية الجسدية.

مادة رقم ( 2 )

تحدد المسئولية الطبية بناء على مدى التزام مقدم الخدمة ومكان تقديمها أثناء الإجراء الطبي ، بالقواعد المهنية وأخلاقياتها ذات العلاقة ، ويدخل في تحديدها مكان تقديم الخدمة والمعايير الخاصة بها والعوامل والظروف السابقة واللاحقة التي تتبع عمل مقدم الخدمة الطبية أو الصحية المقدمة لمتلقى الخدمة، كما يلتزم مقدم الخدمة بالقواعد والمعايير وجميع الإجراءات الموضحة في هذا القانون بممارسة المهنة وفقا لدرجته العلمية ومجال تخصصه.

مادة رقم (3) : ـ

يجب على كل مقدم للخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها.

مادة رقم ( 4 ) : ـ

علي مقدم الخدمة الإلتزام نحو متلقيها هو التزام ببذل العناية الواجبة وليس التزاما بتحقيق نتيجة ، كما يعفى مقدم الخدمة من المسئولية الطبية إذا كان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي خلاف الخطأ الطبي ولا يد لمقدم الخدمة فيه.

ويستثنى من نص الفقرة السابقة التخصصات الطبية التي يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة كتخصصات التحاليل والأشعة.
مادة رقم ( 5 ) : ـ

يلتزم مقدم الخدمة بعدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.

مادة رقم ( 6 ) : ـ

١- فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجى الفوري لإنقاذ حياه المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبى أو علاجى إلا بمراعاة ما يأتى : ـ

1-أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمى وخبرته العلمية بحسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.

ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة ، للتأكد من أن التدخل الجراحى أو العلاجى ضرورى ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.

ج- أن تؤخذ موافقة كتابية ، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أي عملية تستدعي تخدير المريض ، وبعد تبصيره ويعتبر أهلا للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.

د- إبلاغ متلقى الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحى قبل تطبيقه.

هـ – وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة إستعماله مع التوقيع.

و ـ إبلاغ السلطات في حالة الإشتباه بإحدي الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.

مادة رقم ( 7 ) : ـ

لا يجوز تقديم الخدمة الطبية في الأحوال التالية : ـ

1-معالجة متلقي الخدمة دون رضاه ويستثني الحالات الطارئة أو المعدية المهددة للصحة العامة.

2-إستعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة.

3-إجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.

مادة رقم ( 8 ) : ـ

لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد