موقع مصر الإخباري
حوادث

الدستورية:إطلاق ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط لمدة خدمته بالقطاع العام

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، رفض الدعوي رقم 40 لسنة 23 قضائية ” دستورية “، بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (66) من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط، فيما تضمنته من إضافة مدة استدعاء ضابط الاحتياط للخدمة، السابقة لتعيينه في وظائف القطاع العام، إلى مدة خدمته المدنية، دون التقيد بألا يجاوز ذلك أقدمية غيره ممن عين بتلك الجهة.

وصرح المستشار محمود محمد غنيم – نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني – بأن الحكم تأسس على أن المشرع سعى من خلال أحكام ذلك النص إلى توفير الطمأنينة لضابط الاحتياط المستدعى للخدمة بالقوات المسلحة، بعد أدائه مدة التجنيد الاجباري، بأن مدة الاستدعاء لن تؤثر سلبًا على حقوقه بالوظيفة المدنية، حتى يلبي ذلك الواجب الوطني بنفس راضية، خاصة أنه لا يستطيع التخلف عنه

وتابع: الاستدعاء لا يكون إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ، وهي حالات استثنائية قد تجتازها البلاد، وتتعلق بالحفاظ على كيان الدولة ذاته، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وهي مصالح عليا يجب تغليبها على أية مصلحة أخرى. ومن جانب آخر فإن ضم مدة الاستدعاء لمدة الخدمة المدنية بوظائف القطاع العام لن يترتب عليه الانتقاص من أجر زميل التخرج المعين بالجهة ذاتها، وفي الحين ذاته يحقق المساواة مع ضم مدة الاستدعاء للمعينين في الوظائف العامة بأجهزة الدولة على النحو المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد