موقع مصر الإخباري
سياسة وبرلمان

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الجنسية المصرية

 

القانون يستهدف تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية
منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس
لجنة الدفاع و الأمن القومي : التشريع يستهدف تيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية وتوفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستثمرين الأجانب للمساهمة في تنشيط الاستثمار العقاري

 

استعرض اللواء يحيي كدواني تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة ل بعض أحكام القانون رقم ۲٦ لسنة ۱۹۷٥ بشأن الجنسية المصرية .

وقال خلال الجلسة العامة للمجلس أن فلسفة مشروعي القانونين المعروضين استهدف مشروعا القانونين المعروضان تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية. حيث جاء مشروع القانون الأول مستهدفا منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينهالإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

وقال خلال الجلسة العامة ” كما جاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (1) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

ولفت كدواني خلال الجلسة العامة أن القانون يستهدف تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل اجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجنس، وتقرير رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقذا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ الجمركية.
و جاء مشروع القانون المعروض متضمناً مادتين إحداهما استبدال والأخرى مادة النشر

المادة الأولى:تناولت استبدال البندين (أولا، ثالثا) من المادة رقم (٤)

وأعطى البند أولا الحق لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري في التقدم بطلب لاكتساب الجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر.

و منح البند ثالثا الحق لكل أجنبي ولد في مصر لأب أو أم من أصل أجنبي إذا كان أي منهمامولودا في مصر وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وجاء تعديل البندين ليتضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.

. كما تناولت استبدال الفقرة الثانية من المادة (٦) والتي تضمنت منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٦) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية:

– المادة الأولى: تناولت استبدال نص الفقرة الأولى من المادة ٤ مكرراً ٢ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ليتضمن الرسوم المقررة لطالب التجنس وكذلك شروط تحويلها من الخارج أو إبداعها بالحساب الخاص بالبنك المركزى بعد إثبات دخولها من أحد المنافذ الجمركية. – المادة الثانية:

وقد تضمنت حذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولى من المادة : مكرراً ليجيز منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص دون التقيد بأن يكون العقار مملوكا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروعي القانونين المعروضين جاءا متفقين مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات في جميع مجالات الحياة، وذلك تأكيدًا لأحقية الأولاد القصر – للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في . مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام – في اكتساب الجنسية المصرية بقوة القانون أسوة بالأب الأجنبي الذى يكتسب الجنسية المصرية.

كما جاءا تنفيذا لتوجه الدولة باتخاذ كافة القرارات التنظيمية الداعمة لتيسير تملك الأجانب للوحدات السكنية، وتوفير العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتشجيعا من الدولة للمستثمرين الأجانب للمساهمة في تنشيط الاستثمار العقاري، يتم منحهم الحق في طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقاً للقواعد المنظمة لذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وذكر تقرير اللجنة لنصوص الدستورية الحاكمة المشروعى القانونين وهي مادة ” 1″ الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

المادة ” 11 ” و تنص على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات في الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد