موقع مصر الإخباري
- أخبار عاجلة- أخبار هامةحوادث

تأجيل أولي جلسات طعن مرتضى منصور على عزله من رئاسة الزمالك

قررت المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون، اليوم الأثنين ، تأجيل الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة لجلسة 8 يوليو المقبل .
أكد منصور ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بعزله من رئاسة النادى، استند لحكم حبسه في قضية نادى الأهلي، وأن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة، تمنع عزل رئيس النادى إلا بموافقة من الجمعية العمومية.

وقال مرتضي منصور في جلسة المحكمة الادرية العليا، التى تنظر طعنه على حكم أول درجة بعزله من رئاسة النادي، محكمة القضاء الإداري غير مختصة وذلك طبقا للمادتي ٢٠، و٢١ من اللائحة المنظمة لقانون الرياضة، كما أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية، وهي سيدة قرارها وهي فوق لائحة الرياضة.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.

ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.

الحالة الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

يذكر أن قضايا الدولة وكيلٱ عن وزارة الشباب والرياضة تقدمت بطعن لوقف الحكم ذاته .

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد