أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قرار رقم 215 لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها. ويشير القرار إلى أنه يُقصد بالطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمى آخر يفيد ذلك.
وينص على حظر تشغيل الأطفـال في جميع الأعمال قبـل تجاوزهم سـن إتمام التعليم الأساسي، أو قبل بلوغهم سن الخمس عشرة سنة ميلادية، أيهما أكبر، كما يحظر تدريبهم قبل إتمامهم سن الأربع عشرة سنة ميلادية مع مراعاة عدم تكليفهم بأي أعمال أثناء التدريب.
كما ينص على أنه لا يجوز تشغيل أو تدريب الأطفال قبل بلوغهم سن الثماني عشـرة سـنة، في الأعمال والمهن والصناعات المدرجة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار، وكذلك لأى نسوع من العمل يكون بحكم طبيعته أو بحكم الظروف التي يتم تنفيذه فيها، معرضًا صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يكون من المحتمل أن يؤدى إلى ذلك.
كما يحظر القرار استخدامهم في مزاولة أية أنشطة غير مشروعة، أو في أية أعمال تعتبر من أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا لنص المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم ١٨٢) المشار إليها.
ووفقًا للقرار، لا يجوز تشغيل الطفل، المسموح قانوناً بتشغيله، أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات عمله فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
كما يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية، أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً، كما يستحق الطفل العامل إجازة سنوية تزيد سبعة أيام عن إجازة العامل البالغ، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب.
ويجب وفقًا للقرار، على صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل أطفال، إجراء الفحص الطبي الابتدائي على الأطفال قبل التحاقهم بالعمل أو التدريب لديه، للتأكد من سلامتهم ولياقتهم الصحية، وفقا لنوع العمل أو التدريب الذي يسند إليهم، ويجرى هذا الفحص على نفقة صاحب العمل وبواسطة الهيئة العامة للتأمين الصحي.
كما يجب على كل صاحب عمل يستخدم طفلاً، أن يتخذ ما يلزم لتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه معرفة الهيئة العامة للتأمين الصحى مرة كل عام على الأقل، وكذلك عند انتهاء خدمته وذلك للتأكد من خلوه من الأمراض المهنية أو إصابات العسل، والمحافظة على لياقته الصحية بصفة مستمرة، وتثبت نتائج الكشف الطبى، بالبطاقة الصحية للطفل وملفه لدى جهة العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال قبول تشغيل أي طفل- ممن يجوز تشغيلهم قانونا- إلا بعد تقديم البطاقة الصحية الخاصة به، ويلتزم صاحب العمل بالاحتفاظ بصورة من البطاقة الصحية وتقديمها للطبيب المختص عند كل فحص أو إصابة لإثبات أحوالهم الصحية أو إصابتهم، كما يلتزم بتقديمها لأجهزة التفتيش المختصة عند الطلب.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل. أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهيه. كذلك ينص القرار على أن تلتزم أي منشأة يعمل أو يتدرب بها أطفال باشتراطات السلامة والصحة المهنيتين، خاصة التهوية والإضاءة والمياه النقية وأدوات النظافة الشخصية، ودورات المياه، وأماكن لتغيير الملابس والطعام والراحة، والإسعافات الأولية والاشتراطات الصحية المقررة قانونا، على أن يراعى في ذلك حماية استقلال الأطفال عن البالغين، ومراعاة الفصل بين الذكور والإناث.
كما يلتزم وفقه صاحب العمل بتوفير العلاج اللازم للطفل الذي يعمل أو يتدرب لديه حال مرضسه، كما يلزم صاحب العمل بالتأمين على الأطفال الذين يعملون لديه خاصة ضد إصابات العمل والأمراض المهنية وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والمعاشات. ويعمل على حمايتهم من الأضرار المهنية والصحية خلال فترة عملهم الديه.
وعلى صاحب العمل أن يحيط الطفل الذي يعمل أو يتدرب لديه، قبل مزاولة العمل، بمخاطر العمل والمهنة، وأهمية الالتزام بوسائل الوقاية المقررة لمهنته، مع توفير أدوات الوقاية الشخصية والملائمة لطبيعة العمل والسن، وتدريبه على استخدامها والتأكد من التزام الطفل باستعمالها ومن تنفيذه للتعليمات المقررة، للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل.
كما يجب على صاحب العمل أن يقدم لكل طفل يعمل أو يتدرب لديه، وجبة غذائية صحية يوميا، بما لا يقل عما هو وارد في الجدول رقم (٢) المرفق لهذا القرار، مالم يكن بالمنشأة نظام غذائي أفضل. ولا يجوز تحميل الطفل بأي مقابل لهذه الوجبات، ويكون صاحب العمل مـــــولاً عن توافر كافة الشروط الصحية والنظافة العامة في أماكن تخزين وتجهيز وطهي وتداول وتقديم الوجبات، كما لا يجوز تنازل الطفل عنها مقابل أي بدل نقدي.
وينص القرار على أن يلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر، بمراعاة ما يلي:
1. أن يعلق في مكان ظاهر في مقر العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها سنها القانون أو اللوائح الداخلية فيما يختص بعمل الأطفال.
2. أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم أو تدريبهم، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقية أعمالهم.
3. أن يحرر كشـقاً موضحا به البيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل عامل أو متدرب لديه، يشتمل على اسمه، وتاريخ ميلاده، وطبيعة نشاطه، وعدد ساعات عمله أو تدريبه، وفترات راحته، ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل، وأن يثبت كل ما يطرأ على بيانات هذا الكشف من تغيير، وأن يقدم هذا الكشف لمفتشي العمل أو غيرهم من المختصين، عند طلبه، وأن يعلق نسخة من هذا الكشف في مكان ظاهر بالمنشاة.
4. أن يحتفظ في مقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت من جميع العاملين لديه من الأطفال، ومقدرتهم الصحية ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولا عن التحقق من من الأطفال العاملين لديه.
5. أن يمنح الأطفال الذين يعملون لديه ولم يبلغوا سن السادسة عشرة، بطاقة تثبت عملهم لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص وتختم بخانه.
وعلى مكاتب القوى العاملة كل في حدود اختصاصه، إجراء التفتيش المستمر والرقابة على أماكن العمل، للتأكد من الامتثال لضوابط وأحكام تشغيل وتدريب الأطفال، ومتابعة الالتزام بها، والتأكد من حسن معاملة الأطفال وعدم إيذائهم بدنيا أو نفسيا، ومراعاة الالتزام بالجداول المرافقة لهذا القرار.
ويشار إلى أنه يجوز للوزير المختص بعد التشاور مع مثلى المنظمات النقابية العمالية ومثلي منظمات أصحاب الأعمال، إضافة أية أعمال أو صناعات أو مهن أخرى إلى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار، إذا رأى عدم ملاءمة المتغال الأطفال بها، بناء على الأدلة العلمية المتبعة في هذا الشأن، أو التغيرات التي تطرأ على معايير العمل، أو بينته. كما يجب مراجعة الجدول المشار اليه كل خمس سنوات على الأكثر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويشمل القاون الآتي:
أولًا حظر تدريب أو تشغيل الأطفال في بيئات العمل الآتية:
ويحظر القانون استخدام أو تدريب الطفل في بيئة عمل تتخطى حدود الأمان والاشتراطات والاحتياطات اللازمة | لدرء المخاطر الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والسلبية أحدها أو جميعها الواردة في القرار الوزاري رقم ٢١١ لسنة ٢٠٠٣ كما يحظر استخدام أو تدريب الطفل في بيئة الأعمال الآتية:
1. العمل في أماكن يمكن أن تعرض الطفل مباشرة لحرارة الشمس.
2. الأعمال التي تتضمن تعرض الطفل لحرارة عالية مثل العمل أمام الأقران أو في محيطها، وأعمال | (صهر وتقطيع المعادن وأعمال الحدادة، وأعمال اللحام، وكافة أعمال سباكة المعادن).
3. عمل في أماكن يمكن أن تعرض الطفل للمواد المشعة أو الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق | البنفسجية أو شعاع الليزر أو الموجة الراديوية في المجالات الصناعية المختلفة.
4. عمال التي تتضمن تعرض الطفل لمواد متفجرة أو مشتعلة أو مسببة للاشتعال أو مواد قابلة للاشتعال.
5. أعمال التي تتضمن التعامل مع الآلات والمعدات الحادة، أو الدوارة، أثناء عملها أو مراقبتها وتنظيفها، أو صيانتها.
6. لأعمال التي تتضمن تعرض الطفل للكهرباء.
7.أعمال المناولة أو الحمل أو الرفع أو الجر أو دفع الأحمال والأوزان والآلات الثقيلة إذا ما زاد وزنها على ما هو مبين في الجدول المشار إليه.
ثانيا حظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الصناعات أو الأعمال الآتية :
1. صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات.
2. صناعة الأسفلت ومشتقاته.
3. صناعة الفحم بكافة أشكاله ومراحلها .
4. صناعة الكيماويات أو الأدوية.
5. صناعة الأسمنت والحراريات.
6. صناعة التبغ والمعسل والدخان.
7. صناعات البلاستيك.
8. صناعة التعدين وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج وتقطيع المعادن والأحجار سواء تحت الأرض أو أعلاها (المناجم والمحاجر).
9. أعمال البناء والتشييد.
10. أعمال جمع وتصنيف القمامة أو النقابات الخطرة، ووسائل التخلص منها.
11. أعمال الخدمة المنزلية.
12. أعمال مل، وتوزيع واستخدام الغازات المضغوطة.
13. أعمال نقل الركاب والبضائع (برية، بحرية، نهرية والسكك الحديدية).
14. أعمال شحن وتفريغ وتخزين البضائع.
ويلغى القرار الوزاري رقم (۱۱۸) لسنة ٢٠٠٣، كما يلغى كل نص أو قرار سابق يخالف أحكام هذا القرار.
تعليمات
1. تقدم وجبة واحدة في اليوم من الوجبات المذكورة في الجدول.
2. يجب ألا تقدم نفس الوجبة في يومين متتاليين.
3. يجب تقديم الوجبة التي تشمل اللحم أو الدجاج يومان على الأقل في الأسبوع.
4. يراعى تقدیم نظام غذائي خاص للحالات المرضية طبقا للتعليمات الطبية.
5. يشترط في العاملين المسؤولين عن تداول وتجهيز وتخزين وطهي وتقديم المأكولات والمشروبات، حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية.
6. لا يجوز تقـديم الوجبات في أماكن العمل بل تقدم في أماكن نظيفة معدة لهذا الغرض.
7. في حالة تعذر توفير الوجبات المشار إليها في الجدول يتم إخطار مديرية القوى العاملة المختصة للاتفاق على بدائل بالاشتراك مع ممثلى المنظمات النقابية المختصة، على ألا يكون من ضمنها البديل النقدي .