موقع مصر الإخباري
سياسة وبرلمان

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

 

وافق مجلس الشيوخ مبدئيا على مشروع قانون انشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
وأكدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ في تقريرها أن مصر والعالم شهد في الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وهي جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -۱۹ ) ، فطالت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود ، وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس کورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية .

وأوضح التقرير أن فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي ،تأتي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها ، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها ، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية .

وأشار التقرير إلى أن المادة ( ۱۸ ) من الدستور تنص على ” لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة ، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل . وتنفيذا للالتزام الدستوري المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري .

و تتضمن مشروع القانون ديباجة تناولت القوانين والقرارات ذات الصلة وثلاث مواد للإصدار بالإضافة إلى أربعة عشر مادة موضوعية ، وذلك على النحو التالي : مواد الإصدار
المادة الأولى نصت على العمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية .
المادة الثانية نصت على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة ۲۰۰۳ وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه .
المادة الثالثة تناولت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي لنشره . مواد مشروع القانون المادة ( ۱ ) نصت على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ويتبع رئيس مجلس الوزراء . المادة ( ۲ ) حددت أهداف الصندوق .

المادة الثالثة ( حددت الجهات المشرفة على إدارة الصندوق وهم مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي .

المادتان ( 5 ٫ 4 أفصحت عن تشكيل مجلس الأمناء وتحديد اختصاصاته .

المادتان ( ۷،۸ ) تناولت تشكيل مجلس الإدارة وتحديد اختصاصاته .

أنا المادة ( ۸ ) نظمت تعيين المدير التنفيذي للصندوق وأناطت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير .

و المادة ( 9 ) أناطت من المشروع برئيس مجلس الوزراء إصدار لائحة النظام الأساسي للصندوق وذلك بناء على عرض من وزير الصحة والسكان وموافقة وزير المالية ، على أن تتضمن القواعد والإجراءات المنظمة الأعمال مجلس الأمناء ومجلس الإدارة وكيفية اصدار قراراته ، وتحديد اختصاصات المدير التنفيذي وجميع ما يخص الشئون المالية والادارية للصندوق .

أما المواد ( ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، 14 ) نظمت الأمور المالية للصندوق من موارد والصرف منها ، وإجازة استيداء الصندوق حقوقه قبل الغير عن طريق الحجز الإداري ، وكيفية إعداد الموازنة السنوية له ، مع النص على اختصاص رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار الصرف من أموال الصندوق للأغراض التي أنشئ من أجلها .

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد