وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا ، على نص المادة 10 من قانون صندوق الطوارئ الطبية . ووفقا للمادة تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق
2- 2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.
3- 3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.
4- 1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
5- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
6- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.
7- عوائد استثمار أموال الصندوق.
8- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسي…