موقع مصر الإخباري
- أخبار هامةسياسة وبرلمان

الشيوخ يوافق مبدئيا على إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنةالتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فيالتعليم التقني والفني والتدريب المهني

 

وأشار تقر اللجنة إلى أن نص الدستور في مادته رقم ( ۲۰ ) على ” تلتزم الدولة بتشجيع التعليمالفني والتقني والتدريب المهني وتطويره ، والتوسع في انواعه كافة ، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .

 

” وقد تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فيذلك تحديد الحد الأقصى للرسوم الاعتماد وتجديدها ، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها ، وذلك في ضوءما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية ، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة ،والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد ، ونظرة للطبيعة المتغيرةوالديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة .

 

وفد رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أوتعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودونالاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعي كلما تتطلب الأمر ذلك

 

وأوضح تقرير اللجنة أن قضية تطوير التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانة بارزةكأحد أهم أولويات الحكومة ، وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنميةالمستدامة ۲۰۳۰ ، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنميةالاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية الدعوة لتدعيم تنافسية القوى العاملة المصرية فيأسواق العمل الإقليمية والعالمية ، ومن هنا ظهرت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية الضمانالجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني .

 

و انتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة في ( 4 ) مواد إصدار و ( ۲۱ ) مادة على النحو التالي: ( أ ) مواد الإصدار : المادة الأولى : حددت نطاق سريان القانون . المادة الثانية : إلزام مؤسساتالتعليم التقني والفني بالتقدم للحصول على الاعتماد . المادة الثالثة : نصت على المدة التيتصدر خلالها اللائحة التنفيذية للقانون . المادة الرابعة : وهي المادة المتعلقة بنشر القانون فيالجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . ( ب ) مواد مشروع القانون : يحتويعلى ( ۲۱ ) مادة ، تندرج تحت أربعة أبواب ، وتجري أحكامه على النحو الآتي : الباب الأولتضمن المادة ( ۱ ) التعريف بالمصطلحات الواردة بالقانون ؛ تفادية للخلاف حول المقصود منها . الباب الثاني تضمن المواد ( ۲ ، 3 ، 4 ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ) رأت اللجنة حذف المادةالخامسة بالكامل وتركت وضع مجموعة المفاهيم والإجراءات التي تعتمد عليها الهيئة في الارتقاءبجودة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني التنظم في اللائحة التنفيذية بدلا من مشروعالقانون . رأت اللجنة حذف المادة السادسة بالكامل وتركت وضع الهيئة معايير موحدة ومعلنهتنفذ على جميع مقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني لتنظم في اللائحةالتنفيذية بدلا من مشروع القانون .

 

أحكام عامة ، وأهداف ومهام الهيئة ، والإطار العام الجودة برامج التعليم التقني والفني والتدريبالمهني ، ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ، مؤشرات ضمان جودة أداء المؤسساتوالبرامج ، الاعتماد ، التقدم للاعتماد . تضمن الباب الثالث المواد أرقام ( ۱۹ ، ۱۸ ، ۲۰ ) الخاصةبتشكيل مجلس الهيئة ، واختصاصات مجلس الهيئة ، واختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ،وإدارات الهيئة . – حذفت المواد ( ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۷ ) ليكون المجلس الهيئة مجلس إدارة بدلا من مجلسأمناء . – المادة السادسة عشر رأت اللجنة أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار منرئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الوزراء ، وأن يتكون من خمسة عشر عضوا من بين خبراءالتعليم ، ممن لهم دراية كافية في مجال تقييم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته . تضمن الباب الرابع المادة ( ۲۱ ) الخاصة بموازنة الهيئة .

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد