ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد التجار جاء مضمونه.. “لو عندي منتج وأنا مشتريه بسعر رخيص والمنتج سعره ارتفع وعندي كميات بالسعر القديم، فهل يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد؟.
وخلال بث مباشر عبر صفحة الدار على “فيس بوك”، أجاب الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال قائلا: “لا يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد لأنك لم تشتريه بالسعر الجديد فالإنصاف أن تبيعه بنصف الربح للسعر الجديد، بمعنى لو أنك اشتريت منتج بسعر 20 جنيها وكنت تبيعه بسعر 25 جنيها، والمنتج الجديد أنت ستشتريه بـ 25 جنيه وتبيعه بـ 30 جنيها، الإنصاف أن تبيع المنتج القديم إما بـ 25 جنيها أو بـ 27.5 جنيه”.
وأكمل عبدالسميع: “البعض يقول إنه لو باع المنتج بالسعر القديم فلن يستطع شراء المنتج بالسعر الجديد، ولكن نقول لهم أنت اشتريته بالسعر القديم فلا يجوز أن تغالي على الناس ولا يجوز رفع الأسعار بغير وجه حق لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأما أن تبيعه على سعره الأساسي ولك من الله الأجر والثواب أو أن تربح نصف الربح الجديد، وتكون بذلك قد كسبت وفي نفس الوقت لم تزايد على الناس في سعره “.