أكد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك موجة في الإعلام بالخروج عن المألوف في موضوعات تخص شرع الله عز وجل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن عقلاً ولا شرعاً أو أي منطق يقول بأن الرجل يُحبس لأنه تزوج من زوجة ثانية، أو فكرة استئذان الزوجة وكأن المرأة صاحبة ولاية وفرض وصاية على الرجل في حقوقه الشرعية.
وأضاف “رضا”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الطريق”، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الصاوي، المذاع على قناة “الشمس”، أن إعلام الزوجة بالزواج من ثانية موجود في القانون ولكن يتم اللعب بهذه الأمور على السوشيال ميديا، ولا يجوز أخذ رأي شخص ثاني بالزواج من سيدة أخرى لأنه مُخالف لما كان عليه النبي صلوات الله عليه وتسلماته؛ ولما ورد في كتاب الله وسنة نبيه، مشيرًا إلى أن التعدد هو قرار يأخذه الرجل منفردًا بشرط إعلام الزوجة لإعطاءها مساحة للاختيار ولها مطلق الحرية في ذلك سواء بالموافقة أو بالرفض.
قانون الأحوال الشخصية
وتابع: “وموافقة الزوجة من عدمه لا يحق لها شرط طلاق الزوجة الثانية على الإطلاق لاستمرار الحياة بين الزوجين، ولكن مباح لها شرعاً عدم استكمال علاقتها بزوجها ولها الحق في الانفصال بحرية، ولكن أن نُعطي القرار للزوجة بأن تعطيه للزوج بأن يتزوج من ثانية وبموافقتها يُعتبر مُخالفًا لشرع الله عز وجل وكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”.
وأكمل: “الأزهر الشريف تقدم بمسودة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وكان بها أكثر من 300 مادة للمنافشة والدراسة، والدنيا قامت وحدثت أقوال بأن الأزهر هو من يُشرع لنا حياتنا”، مشيرًا إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي يُناقش في مجلس النواب يمكن تمريره أو رفضه ولا أعتقد تمريره؛ لأن مجلس النواب لن يوافق على شىء يُعارض شرع الله عز وجل بأي حال من الأحوال، ولا بد من تطوير قانون الأحوال الشخصية ليواكب الشريعة الإسلامية”.
الأزهر الشريف
وقال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، إنه منذ عام تقريبًا تقدم الأزهر الشريف بمسودة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وكانت مكونة من 286 مادة تقريبًا وكانت عبارة عن اقتراح أو مشروع مثل بعض المؤسسات بالدولة لاختيار من الأصلح للأسرة والوطن؛ وحدث جدلًا شديدًا من البعض على تلك المسودة، مشيرًا إلى أن هناك من يتربص بالأزهر في كل شىء يفعله.
وأضاف “رضا”، أن التناطح الذي تغذيه بعض البرامج وبعض الثقافات ضار جدًا بالدولة؛ لأننا أمة لديها رُشد، خاصة وأننا نرى الشذوذ الجنسي أصبح له اسم مختلف، وأصبح اسم “دلع” يسمى بـ”المثلية” ويتم فرضه على جميع المجتمعات وبقوانين صارمة؛ ولكن الله حمى هذه الأمة بقول نبيها صلى الله عليه وسلم “تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي”.
الطلاق
وأوضح الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف، أن الطلاق عقد مثلما الزواج عقد، ولكن شُرع الطلاق عند استحالة العشرة وعند الكراهية الشديدة وعندما لا يتحمل كلا منا الأخر، ومن رحمة الله عز وجل أن قال {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }، وهذه الجملة اختفت من الوجود المصري “تسريح بإحسان” ويوجد بدلا منها حالة من حالات الانتقام والكراهية المتبادلة والتناطح والجدال.
وتابع: “الإسلام رتب هذا الانفصال أو الطلاق بأن شرع بأن لو للزوجة حقوق تأخذها سواء كان مؤخر صداق ونفقة متعة والمقررة سنتين حسب تقدير القاضي ونفقة العدة وتُقدر بحوالي 27 شهرا، ولو لها أولاد من الزوج تحصل على نفقة للاولاد وحق السكنى ولا يستطيع إخراجها من منزلها وتحصل على كافة حقوقها الشرعية بدون أي خلافات على الإطلاق”.