وافق مجلس النواب مبدئيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة الجرائم المستحدثة المضرة بأمن الدولة في هذه المرحلة.
وقد عرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية فلسفة مشروع القانون وأهدافة حيث أشار إلي أن مشروع القانون جاء في ظل توجه الدولة وخطاها الثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي حيث إن أخطر ما يواجه الدولة في هذه المرحلة هو تلك الموجة من الجرائم المستحدثة ، مما استوجب إجراء التعديل بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلاءم مع هذه الظروف ، والتي كان من أبرزها الجرائم المضرة بأمن الدولة . فضلا عن أن الحروب في العصر الحديث قد اتخذت صوراً وأساليب لا عهد للماضي بها وكشف ذلك التطور عن أنواع من الأفعال الإجرامية لم تكن معروفة من ذي قبل بما يوجب على الدولة أن تعمل على توقيها ودفعها عن نفسها ، لذلك وجب الحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أويتألب عليها من ناحية الداخل .
وقد انتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر ، ونصت علي أن يستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات النص الأتي : مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه :
( 1 ) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة علي سـر من أسـرار الدفاع عن البلاد ولم يقصـد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
( 2 ) كل من أذاع بأية طريقة سـراً من أسـرار الدفاع عن البلاد .
( 3 ) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسـل بقصـد الحصـول على سـر من أسـرار الدفاع عن البلاد أوتسليمه أوإذاعته .
( 4 ) كـل مـن قـام بـجـمع الاسـتـبـيـانـات أو الإحصائيات أوإجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسـلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع . فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ، أو باسـتعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أوالمهنة أو الصفة ، أو بإحدى وسـائل تقنية المعلومات ، أو كان الجاني من ضـباط القوات المسـلـحـة أو أحـد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن .
ويعاقب بالعقوبات نفسها علي الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.