انتهت لجنة القيم بمجلس النواب، علي تشكيل هيئة مكتبها، وذلك خلال اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثاني، والذي جري برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
واستقرت هيئة مكتب لجنة القيم على التشكيل التالي: المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيسا، النائب اللواء يونس الجاحر، وكيل أول، النائب أحمد إسماعيل، وكيل ثاني، والنائب محمد رضا البنا، أمينا للسر.
وتتضمن أدوار واختصاصات لجنة القيم:
– النظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع، أو الإخلال بواجبات العضوية، طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو تلك اللائحة.
– يتم إحالة العضو إلى لجنة القيم، بقرار من مكتب المجلس، في حال رأى مبررًا يستدعي التحويل، وذلك بعد سماع أقوال العضو.
– يتم إخطار العضو كتابة للحضور أمام لجنة القيم، فى الميعاد الذى تحدده، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار، حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 7 أيام.
وفي حال تخلف العضو عن الحضور دون عذر، تعيد اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة. وتستمراللجنة في مباشرة إجراءاتها، في حال تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول.
ويلزم رئيس اللجنة بإطلاع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وفي تلك الحالة، للعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة.
وتلزم اللجنة بالاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، ولها أن تجري التحقيق بنفسها، أو تشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
– لا يحق أن يحضر اجتماعات لجنة القيم، أحد من غير أعضائها، دون انتداب من رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها، ويتم تحرير محاضر اجتماعات اللجنة، يتوقيع رئيسها وأمينها.
– يحق للجنة القيم، إصدار قرارًا مسببًا، بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يتم إخطار العضو به كتابة.
– تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قبله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة. ويعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية.
ويجوز للمجلس نظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
– في حال أثبتت لجنة القيم بأغلبية أعضائها، ارتكاب العضو مخالفات من الجسامة، بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.
وتنظم المادة 381، الجزاءات البرلمانية، حيث تقر أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
– اللوم
– الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد
– الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
– الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
– إسقاط العضوية.
ولا يجوز للمجلس توقيع أى منها هذه الجزاءات على العضو، دون سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا ، ثالثا ، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
كما يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وفي حال كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.