موقع مصر الإخباري
مقالات الرأي

المسـتشار أسامـــة الصعيدي يكتب.. الحماية القانونية للرسائل الإلكترونية .

بات ضروريا التأكيد على أهمية مواكبة التقدم التكنولوجي فى جميع المناحي الحياتية ، ويبقى التطور التشريعى هو الرقم الفاعل لمواكبة هذا التطور،ولن يكون ذلك الا من خلال عقلية قانونية قادره على التصور والتخيل لتحقيق الغاية الشريعة التى يرنوا اليها النص التشريعى، وفى هذا السياق كان اهتمامنا بموضوع المقال وهو الحماية القانونية للتعاقد الإلكتروني بعيدا عن فكرة العقد المكتوب ورقيا بالمفهوم التقليدى للعقد واثبات العلاقه التعاقدية.

وفى ذات السياق تبدو الحماية التشريعية فى أن استخلاص واقعتى الايجاب والقبول فى حالة التعاقد الإلكتروني تتم من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا فى ورقة موقعة بين طرفيها، فهذه الرسائل التى يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية( الإنترنت ) تظل اصولها محفوظة لدى طرفيها وهما المرسل والمرسل الية داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهما، وحرصا من المشرع على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الرسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعلومات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم(15) لسنة 2004 ولائحتة التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة انشاء أو إرسال الرسائل والمستندات والمحررات الإلكترونية.

وفى ذات السياق أيضا فانة من المقرر قانونا وقضاء أن حجية الرسائل الإلكترونية فى الاثبات لايجوز جحدها وطلب تقديم أصولها، بل أن الطريق الوحيد لمن ينكرها هو الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونا، وفى هذة الحالة يتم الاستعانة بالخبرة الفنية لبيان مدى صحة هذة الرسائل الإلكترونية من عدمة.

وفى النهاية ” يجب التأكيد على أن العدل يجد مكنونة فى الغاية من التشريع والدلوف بين نصوصة لتحقيق تلك الغاية ،ولكن يبقى العدل مرنا ومتغيرا وفقا لمعايير الضمير الاجتماعي الذى يحل بديلا للقانون فى حالة غيابة أو تعذر تطبيقة.”

 

Osama_elseidy@yahoo.com

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد