أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، وذلك وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي المحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة.
جاء ذلك في ضوء استهداف الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وإصدار القواعد والوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
أكد الكتاب الدوري، أنه على جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار، مع مراعاة أن يرفق بالطلب موافقة السلطة المختصة على تلك الحوالة.
يُقصد بجهات التمويل غير المصرفي، أي جهة تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وهم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وبالنسبة لعقود التمويل الاستهلاكي، قصر الكتاب الدوري استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ولا يجوز استخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة، كما لا يجوز تجزئة الضمانة، لأكثر من حوالة.
ذكر الكتاب الدوري ضرورة أن تتسم المحافظ المحالة بانتظام العملاء المدينين في السداد، وفقاً للبيانات الموجودة لدى الُمحيل، وأن يتم إرفاق ملف إلكتروني للهيئة يتضمن محافظ الحقوق الائتمانية المراد حوالتها وفقاً للنماذج المعدة من الهيئة في هذا الشأن.
وكذلك يجب أن يتضمن عقد الحوالة تحديد الطرف الذي يقع عليه الالتزام بتحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني وفق الضوابط السارية لكل نشاط ومتطلبات وإجراءات جهات الاستعلام الائتماني المسجلة بالبنك المركزي