موقع مصر الإخباري
سياسة وبرلمان

النواب يوافق على مجموع مواد قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية و ارجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى

وجاء مشروع القانون في (24) مادة تندرج تحت أربعة فصول :الفصل الأول من المشروع تضمن المادة الأولى و التي أوضحت تعاريف لأهم العبارات والكلمات الواردة في مشروع القانون ومجال تطبيقه، وأوضحت المادة الثانية الأهداف من مشروع القانون ودور الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز الشمول المالي والعمل علي توسيع قاعدة المستفدين من الأنشطة الغير مصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

وتضمن الفصل الثاني من مشروع القانون المواد من (3 إلى8) تحت مسمي (مزاولوا الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية):

ونظمت المادة الثالثة منه طريقة تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والأوراق المطلوبة، وطريقة تسجيلها في هيئة الرقابة المالية.

ووضعت المادة الرابعة الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديداً الرسوم المطلوبة وطريقة سدادها.

كما أجازت المادة الخامسة للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة مباشرة أنشطتها عن طريق إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما وحددت شروط هذا الأتفاق.

وقضت المادة السادسة بإنشاء سجل بالهيئة لقيد الجهات الراغبة في تقديم خدمة التعهيد للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت ضوابط القيد والشطب بتلك السجلات.

كما حددت المادة السابعة القواعد والضوابط والمتطلبات التي يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وحددت المادة الثامنة التطبيقات الإلكترونية التي يجوز للشركات والجهات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها والشروط التي يجب توافرها في التطبيقات التي تعتمدها الهيئة.

واشتمل الفصل الثالث على المواد من (9 إلى 16) : فألزمت المادة التاسعة الهيئة بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات.
كما حددت المادة العاشرة الأحكام التي يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها.

وأناطت المادة (11) لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق في إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمي والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.
وحددت المادة (12) وسائل تلقي شكاوي المتعاملين مع مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية والتعامل معها والرد عليها.

وألزمت المادة (13) مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم.
وحددت المادة (14) التدابير التي يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لشروط الترخيص.

وقضت المادة (15) بإنشاء لجنة لنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وتشكيل هذه اللجنة، وكيفية تقديم التظلم ونظر اللجنة به، ومتي يتم اللجوء للمحكمة المختصة.
وقضت المادة (16) بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يحددهم وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة واعطتهم حرية الأطلاع على المستندات المطلوبة.

وأشتمل الفصل الرابع المواد من (17إلى24) وهى تتعلق بالعقوبات الجنائية حال مخالفة القانون والتصالح.
وقد نصت المادة (18) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.وفي حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

ونصت المادة (19) بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (7) من هذا القانون ، وهي المادة المتعلقة بضوابط الترخيص وإجراءاته.

وفي المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الالكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

ونصت المادة (21) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (13) من هذا القانون وهي المتعلقة بالإخلال بسرية المعلومات ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد