قال سعيد أبو النور المحامي بالنقض، ممثلا عن مستأجري وحدات الإيجار القديم، إن طلبات المستأجرين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية فقط والمتمثل في زيادة الأجرة.
وتابع:” نرفض المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه” اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وطالب المحامي بالنقض:” نطالب ان يكون الخد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيها، و الأقصى 500 جنيها، مشددا على ضرورة الرجوع للجان تحديد الإجرة “.
وأشار أبو النور، إلى أن المستأجرين يرفضون كذلك المادة 3 والتي تنص على أن ” اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية”، متابعا:” هذه المادة خارج نطاق حكم المحكمة”.
واستكمل :” نطالب الغاء كذلك المادة 5 من مشروع القانون والتي تنص على أن” تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.