اصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية
كما اصدر رئيس الجمهورية قرار دعوة مجلس الشيوخ للانعقاد في ٥ اكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية
و نصت المادة 274 من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.
وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.