أكد المستشار أسامة الصعيدي على أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أرسى أحكام الشيك بداية من تحريرة وتداولة وضمانات الوفاء بة وحالات الامتناع عن الوفاء ومدة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والبنك المسحوب علية.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع قد أوجب وجود رصيد للشيك منذ تحريرة وليس وقت تقديمة للوفاء ، وفلسفة المشرع فى ذلك أن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود وليس أداة ائتمان.
وأشار المستشار أسامةالصعيدي بأن قانون التجارة المشار إليه قد نص على وجوب أن يكون مقابل الوفاء موجودا وقت تحرير الشيك وليس وقت استحقاقة، وأن يكون لمحرر الشيك طرف البنك المسحوب علية مبلغا من النقود مساو لقيمة الشيك، كما أنة لايجوز لمصدر الشيك أن يسترد مبلغ الشيك من البنك أو أن يطلب من البنك عدم الوفاء إلا فى الحالات المحددة قانونا، مع التأكيد على أن عدم الالتزام بأحكام القانون فى هذا الشأن يشكل النموذج الإجرامى المنصوص علية فى المادة 534 من قانون التجارة بخلاف أحكام قانون العقوبات فيما لم يرد بشأنة نص فى قانون التجارة