أصدر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة القرار رقم (436) بتاريخ 19 ديسمبر بتعديل المواد أرقام ( 2 – 7 – 47) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.
جاء ذلك بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم 81 باجتماعها الثاني بتاريخ 27 مايو 2021، وعلى موافقة البنك المركزي المصري وعلى موافقة معالي رئيس مجلس الوزراء.
وجاء نص قرار وزير الأوقاف،بعد الاطلاع على القانون رقم (272 ) لسنة 1959 م بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له.
وعلى القانون رقم (48) لسنة 1977 م بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري.
وعلى القانون رقم (159) لسنة 1981 م بشأن الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وعلى القانون رقم (194) لسنة 2020 م بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي.
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم (77) لسنة 1977 م بإصدار النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري.
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم (28) لسنة 2021 م بتعديل نصوص المواد أرقام 7، 30، 47، 52 من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك فيصل الإسلامي المصري رقم (81) بتاريخ 27/ 5/ 2021 م التي وافقت على تعديل المواد أرقام 2، 7، 47 من النظام الأساسي للبنك.
وعلى كتاب البنك المركزي المصري رقم (1570) المؤرخ في 28/ 10/ 2021 م بالإفادة بأن البنك قد انتهى إلى الموافقة على تعديل نصوص المواد أرقام (2، 7، 47 ) على النحو الوارد بالصياغة المرفقة به.
وعلى صورة كتاب نائب رئيس قطاع الإشراف والرقابة على سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم (16249) المؤرخ في 16/ 11/ 2021 م.
وعلى كتاب محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري المؤرخ في 8/ 11/ 2021 م بطلب إصدار قرار وزير الأوقاف بتعديل نصوص المواد أرقام (2، 7، 47 ) من النظام الأساسي للبنك.
وعلى كتاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (3-33304) المؤرخ في 8/ 12/ 2021 م، بشأن موافقة رئيس مجلس الوزراء بحسبان سيادته الوزير المختص بشئون الاستثمار على تعديل نصوص المواد أرقام (2 ، 7 ، 47 ) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري.