كتب محمد عبد الرحمن
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء “صندوق الوقف الخيري”.
عرض النائب يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية – مقرر اللجنة – تقرير اللجنة المشتركة من لجنة “الشئون الدينية والأوقاف” وهيئة مكتبي لجنة “الشئون الدستورية والتشريعية” ولجنة “الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار”، حيث أشار إلي أن المُشرّعُ الدستوري أولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف، ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء “صندوق الوقف الخيري” يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
وانتظم مشروع القانون اثنتي عشرة مادة ، أهمها إنشاء صندوق للوقف الخيري وإعطائه الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية.
وحدد مشروع القانون الأهداف التي من أجلها جاءت فكرة إنشاء هذا الصندوق حيث يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة فى إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التى تُسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة فى تطوير العشوائيات، والمساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله فى حدود شروط الواقفين.
وأشار تقرير اللجنة أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وبعضوية: وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتناول مشروع القانون شئون الصندوق وإدارته واختصاصاته ، وحدد المشروع كل ما يتعلق بمواعيد اجتماع مجلس الإدارة وشروط صحة الاجتماع، ونصاب صحة قراراته، كما حدد نائب رئيس مجلس الإدارة ليحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه.
كما حدد سلطات التصرف في أموال الصندوق وأوجه الصرف وَفقًا للهدف من إنشائه، وتناول تحديد دور المدير التنفيذي للصندوق من حيث تعيينه وإعفائه من منصبه، وتحديد معاملته المالية ومسئولياته والأعمال التي يتولاها ويباشرها.
وأوضح مشروع القانون موارد الصندوق وهي الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق.
وأعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ومن الخضوع لأي نوع من الرسوم أو الضرائب الحالية أو المستقبلية، وأعطى مزية للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.