اعلن النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع تقديم تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات و قال ان التعديلات مقدمة من ٦٠ نائب من مختلف القوى السياسية و نصت المادة ( 8 ) في التعديل على تتولي الهيئة إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام ( 5 ) ، ( 14 ) من هذا القانون .
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية ، والموازنة المستقلة التي يتم إعدادها علي نمط الوحدات الاقتصادية ، كما بكون لها الاستقلال الفني والمالي والإداري ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء .
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة .
مادة ( 9 ) بند ( 9 )
يتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل علي النحو التالي :
أربعة ممثلين عن أصحاب المعاشات يختارهم مجلس الإدارة من بين من ترشحهم منظمات أصحاب المعاشات .
و نصت المادة ( 15 ) على يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بينهم سبعة أعضاء علي الأقل من بين من ترشحهم منظمات أصحاب المعاشات يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة ، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأي قانون آخر ، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها ، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعي .
مادة ( 21 ) بند ( 6 ) فقرة ( ب )
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
6 ـ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية :
أ ـ توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن ( 50 % ) من أجر أو دخل التسوية الأخير ، حذف باقي الفقرة .
ب ـ بلوغ سن الخمسين مع توافر مدة اشتراك فعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن ( 240 ) شهرا .
و نصت المادة ( 22 ) على يحدد أجر أو دخل التسوية في غير حالات العجز أو الوفاة علي أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت علي أساسها الاشتراكات خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه في التأمين ، أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك .
ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي :
1 ـ يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .
2 ـ إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش مدة لم يحصل المؤمن عليه علي أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط علي أساس كامل الأجر .
3 ـ يزاد المتوسط بنسبة تساوي متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة .
مادة مستحدثة برقم ( 24 ) مكرر
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين علي ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع ( 15 % ) من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة .
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروبا في اثني عشر .
ويراعي في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها في المادة ( 22 )
مادة ( 35 ) فقرة أولي بقرار يصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة زيادة ( 20 % ) ، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام ، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة ( 5 ) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة .
وتعتبر الزيادة جزء من المعاش عند حساب الزيادة التالية .
مادة مستحدثة برقم ( 35 ) مكرر
بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة يصرف لأصحاب المعاشات والمستحقين منحة من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات والمعاشات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية .
ويتضمن القرار تحديد قيمة المنحة والإجراءات والقواعد الواجب إتباعها في صرفها .
مادة ( 85 ) فقرة أخيرة
ويشترط للانتفاع بهذا التأمين مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من هذا القانون فيما يتعلق بسن المؤمن عليه .
مادة ( 94 )
تسري أحكام هذا الباب علي أصحاب المعاشات المنصوص عليهم بالمادة ( 1 ) بند ( 11 ) ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة .
مادة ( 95 )
ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة ( 5 ) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ، وتتكون أمواله من الموارد الآتية :
1 ـ ما يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة .
2 ـ ما تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .
مادة ( 107 )
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت ، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه ، أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين .
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب .
مادة ( 157 )
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ، وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجـر الأساسي المنصوص عليه فى المادة ( 22 ) .
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوباً وفقاً للفقرة السابقة ،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة .
المادة ( 160 )
يكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ولا تسري عليه أحكام هذا القانون الحق في طلب الانتفاع بأحكام البند رابعا من المادة 2 خلال أربع سنوات من تاريخ سريان هذه المادة ،
ويستحق صرف المعاش بعد سداده لكامل الاشتراكات التأمينية المستحقة قبل الصرف ،
ويكون تاريخ الاستحقاق هو بداية الشهر التالي للسداد ،
وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الانتفاع يكون للمستحقين عنه الحق في ابداء الرغبة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة .
ويكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ولم يتقدموا للاشتراك وفقا للقانون 112 لسنة 1980 في حينه وحتي 31 ديسمبر 2019 سواء استوفوا مدة استحقاق المعاش في ظل قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 وكانوا سيستوفون مدة استحقاق المعاش في ظل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المعدل أن يتقدموا للاشتراك وفقا للقانون 112 لسنة 1980 خلال خمس سنوات من تاريخ سريان هذه المادة .
وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل الاشتراك في يكون للمستحقين عنه الحق في الاشتراك خلال مدة الخمس سنوات المنصوص عليها بالفقرة السابقة