إحالة نص القانون بتحديد قطاعات معينة للدستورية
أهم حيثيات حكم انصاف أبطال ضباط الشرطة الذين يضحون بأرواحهم بجميع قطاعاته :
1-اتحاد العلة فى الاستشهاد تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وأمنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أوآبه بما قد يفقده من عزيز ولو كانت حياته نفسه
2- فى 25 يناير 2011 قدم رجال الشرطة من دم أبنائه البررة شهداء كُثر من جميع القطاعات من أجل أن تستقر مصر وينعم المواطنون بالأمن والأمان
3- أرملة المرحوم مقدم الشرطة وأطفالها يبكون فى قصة تمزيق جسده لأشلاء : ” سيدى القاضى إذا كان القانون ظالماً فأنت القاضى العدل وانتظر منك الانصاف”
4- والقاضى : لا يسوغ للمشرع أن يفرق بين من يضحى بنفسه ويفقد حياته من أبطال الشرطة فى بعض القطاعات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه لأسرته من آثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء فى كافة قطاعات الشرطة
5- مبدأ المساواة للحماية القانونية المتكافئة لا يقتصر على الحقوق والحريات للأحياء بل يمتد للمساواة الكاملة بين شهداء الوطن المؤهلين للانتفاع بها لحظة الاستشهاد من أجل الوطن
فى حكم قضائى نادر ومنصف يؤكد دور رجال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم الأوفياء للوطن فى عيدهم , ويبين دور الشهداء فى رسم ملامح العزة والكرامة لهذا الوطن , بأن أبطال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم شهداء فى كافة القطاعات وليس بعضها وإحالة نص قانون هيئة الشرطة للدستورية , وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية قد قضت عقب ثورة 25 يناير 2011 بعامين وتحديدا بجلستها 27 نوفمبر 2012 برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف الدعوى رقم 3021 لسنة 62 قضائية التى أقامتها السيدة (غ.ي.ن) أرملة المرحوم المقدم شرطة (م. ھ .ح) الذى تمزق جسده إلى أشلاء وبإحالة أوراقها بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (110 فقرة أولى وثانية) من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة المستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 . وقد اُحيلت الدعوى بالفعل إلى المحكمة الدستورية العليا وقيدت الدعوى الدستورية برقم 41 لسنة 35 دستورية ومازالت حتى اليوم 2022 بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية عقب إحالتها بحكم القضاء الإدارى منذ عشر سوات , ومازالت الأرملة الحزينة تنتظر .
وأكدت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى حكمها بانصاف أبطال ضباط الشرطة الذين يضحون بأرواحهم بجميع قطاعاته على 1- اتحاد العلة فى الاستشهاد وهي تقديم ضابط الشرطة حياته فداء لاستقرار الوطن وأمنه والمحافظة على حياة المواطنين غير عابئ أوآبه بما قد يفقده فى سبيل ذلك من عزيز ولو كانت حياته نفسه , 2- أنه فى ثورة 25 يناير 2011 قدم رجال الشرطة من دم أبنائه البررة شهداء كُثر من جميع القطاعات من أجل أن تستقر مصر وينعم المواطنون بالأمن والأمان , 3- أن أرملة المرحوم مقدم شرطة وأطفالها يبكون فى قصة تمزيق جسده إلى أشلاء قالت : ” سيدى القاضى إذا كان القانون ظالماً فأنت القاضى العدل وانتظر منك الانصاف” 4- والقاضى : لا يسوغ للمشرع أن يفرق بين من يضحى بنفسه ويفقد حياته من أبطال الشرطة فى بعض القطاعات فيمنح لقب شهيد بما يرتبه لأسرته من آثار معنوية ومادية وبين غيرهم من النظراء فى كافة قطاعات الشرطة . 5- أن مبدأ المساواة للحماية القانونية المتكافئة لا يقتصر على الحقوق والحريات للأحياء بل يمتد للمساواة الكاملة بين شهداء الوطن المؤهلين للانتفاع بها لحظة الاستشهاد من أجل الوطن .
قصة الأرملة الحزينة لمقدم الشرطة البطل الذى تحول جسده لأشلاء وأطفالها يبكون أمام القاضى :
وكانت السيدة (غ.ي.ن) أرملة المرحوم المقدم شرطة (م. ھ .ح) قد وقفت أمام القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة عقب ثورة 25 يناير بعامين فى دعواها عن نفسها وبصفتها وصية على أبنائها القصر (غ) و(ب) و (م) ضد وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الداخلية وكانت المحكمة مكتظة بالمتقاضين وقالت سيدى القاضى ” زوجى المرحوم (م. ھ .ح) مقدم شرطة بإدارة مرور إسكندرية وكان ذات يوم فى خدمته المعتادة بنقطة مرور الكيلو 48 صحراوي , وصدرت إليه أوامر من قيادة النقطة التى يتبعها بالتوجه إلى الكيلو 65 صحراوي لإخلاء وفتح الطريق فى هذه المنطقة بعد وقوع حادث تصادم بين خمس سيارات كان من نتيجته إغلاق طريق القاهرة إسكندرية تماماً وطُلب من زوجى المرحوم إخلاء الجرحى والمصابين ، وبعد وصوله إلى منطقة البلاغ وأثناء سحب السيارات بمساعدة سائقي النقل اخترق السيارات الأتوبيسان 312 ، 313 سياحة قليوبية ليمزقا جسد الفقيد إلى أشلاء وتاركين قتيل آخر وبعض المصابين ” ثم بكت فهدأ القاضى من روعها وقال لها ” أسمعك جيداً أكملى من فضلك “.
فأضافت المدعية ” أن ذلك الحادث وقع لزوجى الفقيد أثناء تأدية وظيفته وبسببه كضابط مرور ، وكما هو ثابت بمحضر معاينة الحادث ، وأخبرونى أن القانون يمنح فقط لقب شهيد لضباط مكافحة الإرهاب وضباط المباحث وضباط مكافحة الحرائق بالدفاع المدني الذين استشهدوا أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها ، دون أن يشمل ذلك حالة زوجى الذى استشهد أثناء أداء واجبه الوظيفي ، والمفروض القانون ميفرقش بين أبناء الشرطة الضباط الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل الوطن رغم أن زملاء زوجى أخرين مُنحوا لقب شهيد تتشابه ظروفهم مع حالة زوجى الفقيد لكنهم فى قطاعات أخرى وهم المرحومين الشهداء الضباط بإسكندرية (أ.ع.خ) و(م.م.ع) و(م.ع.ا) وغيرهم من الأبطال ”
وحينما طلب القاضى من الحاضر عن الحكومة التعقيب على كلام أرملة المرحوم قال ” أن المادة 110 من قانون هيئة الشرطة يحدد قطاعات معينة فقط لاعتبارهم شهداء وليس كل القطاعات ” وحينئذ بكت أرملة المرحوم بحرقة وهى تحتضن أطفالها الثلاثة وهم يبكون فى حضنها وقالت للقاضى ” زوجى المرحوم ترك لى ثلاثة أطفال فى عمر الزهور فداء للوطن هم بنت (غ) ست سنوات، وولدين (ب) خمس سنوات و(م) أربع سنوات , ومعى شهادة من إدارة الفتوى بالأزهر بالإسكندرية بأن زوجى يعتبر عند الله شهيداً لكنى مُصرة على حق زوجى بصدور قرار وزارى باعتباره شهيداً حتى لا يحرمنى وأطفالى من المزايا المعنوية والمادية , واستغثت بوزير الداخلية لمنح زوجى لقب شهيد وهو أقل رد للجميل له فأخبرونى أن القانون هو العائق ”
فلما نظر القاضى إلى أرملة المرحوم مقدم الشرطة نظرته الأخيرة قبل حجز الدعوى للحكم قال لها ” أسمع ما بداخلك من ألم , هل تريدين أن تبوحى به للمحكمة ” قالت له نعم أريد أن أقول : ” سيدى القاضى إذا كان القانون ظالماً فأنت القاضى العدل وانتظر منك الانصاف , وأنا رفعت القضية وكلى أمل فى عدلك ” فحكم القاضى بحكمه المتقدم تجاه هذا القانون .
حيثيات الحكم التاريخى لصالح أبطال الشرطة الذين يضحون بأرواحهم بجميع قطاعاته :
قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن مبدأ المساواة أمام القانون أضحى وسيلة لتقرير وبسط الحماية القانونية المتكافئة التى لا يقتصر مجال تطبيقها على الحقوق والحريات بل يمتد نطاق إعمالها كذلك إلى تلك التى كفلها المشرع للمواطنين على ضوء ما يكون قد أرتآه كافلاً للصالح العام ، وأنه ولئن كان يُحظر التمييز بين المواطنين فى أحوال بعينها هي التى يقوم التمييز فيها على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، إلا أن تناول النص الدستورى لصور بذاتها يكون التمييز فيها محظوراً فذلك مرده إلى أنها الأكثر شيوعاً فى مسرح الحياة العملية ، وليس دالاً بذاته على انحصاره فيها ، ذلك أن صور التمييز التى تناقض مبدأ المساواة أمام القانون وإن تعذر حصرها تعداداً وتبياناً ، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها النص الدستوري ، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو من خلال تقييد آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها .
وأضافت المحكمة أن المادة 110 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته