وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس.
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق تحت مسمى “صندوق هيئة قناة السويس”، بحيث تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية، ويكون للصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك، المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، إلى جانب شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصولها الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
كما نص مشروع القانون على أن يُشكل مجلس إدارة صندوق هيئة قناة السويس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويضم رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيساً، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، إلى جانب ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، كما أورد مشروع القانون مهام واختصاصات مجلس الإدارة.
ويكون لصندوق هيئة قناة السويس مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار متفرغ لإدارته، كما يكون له جمعية عمومية.