كتب محمد عبد الرحمن
تعقد لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ، اجتماعا غدا الاحد.
لمناقشة مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرةالأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 .
و أوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة و حدا ادنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين الف جنيه وحدا اقصى مقدار ه ١٠٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
و شددت المادة العقوبة إذا توفر احد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر و الآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.
و نص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الاعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائه الف جنيه او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه او كان خادما لدى الجاني اما اذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى و الاقصى
و كان مجلس الشيوخ قد وافقد المجلس، على مقترح من النائب حسام الخولى بزيادة العقوبة الواردة فى مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسًا فى حالة وقوع التنمر، وإلى 3 سنوات بدلًا من سنتين فى حالة وقوعها من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.
و يناقش الاجتماع ايضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكة الحديدية.