قدم ايمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغا للنائب العام يطالب فيه بتقديم صناع فيلم واحد تاني بطوله احمد حلمي للمحاكمه الجنائيه وبمنع الفيلم من العرض لترويجه للشذوذ والاعلان بالفيلم عن منتج دون تقديم جزء من ارباحه لنقابه الممثلين التي تعد اموالها اموال عامه
وجاءت تفاصيل البلاغ المقدم من ايمن محفوظ المحامي بالنقض
بان فيلم واحد ثاني للممثل احمد حلمي يعتمد علي اللبوسه المضيئه التي ياخذها حلمي لتغيير حياته وكذلك هناك العديد من الايحاءات الجنسيه التي لا هدف لها سوي الترويج للمثليه الجنسيه.وكانها
الحرب علي ثقافتنا واخلاقنا مستمره وخاصه من المشاهير للدعوه لنشر الرزيله والفسق بين شبابنا.
واردف محفوظ ببلاغه
الفيلم الذي اتخذ ماده السخريه لدعوه الاسوياء الي مسانده امور الشذوذ والاعتراف بها وكانها جزء من ثقافتنا.
ولكن نسوا او تناسوا بان تلك الافعال المحرمه والمجرمه وهي افعال مچرمه معاقب عليها قانونا
واستطرد محفوظ ببلاغه
قانون مكافحه الاداب رقم 10 لسنه 1961 وكذلك 294 269و 178قانون العقوبات فتلك المواد
تعاقب بالحبس 3سنوات،والغرامه كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى، – او ومن قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور. او من
حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
ولابد من التصدي لمثل تلك الحملات المنحله الممنهجه في الاعمال الفنيه لدعم وترويج الشذوذ واللواط.
واضاف محفوظ ببلاغه
وايضا هناك جريمه اخري بالفيلم وهي اعلان مباشر عن منتج معين يظهر واضح للعيان بالفيلم ويعد ذلك مخالفه صريحه لنص
الماده 47 و51 من قانون المهن التمثيليه والتي تعتبر اموال النقابه هي اموال عامه ومن اهم مواردها الاعلانات التي تكون للمؤسسات والافراد وتصرف في انشطه النقابه المختلفه
وان خطورة هذه الإعلانات تتمثل في تقديم مشاهد مخصصة لعرض الإعلان، قديؤثر علي المنتجات المنافسه واعلان مجاني اجباري لاي وسيله تعرض الفيلم.
طالب محفوظ في ختام بلاغه. الذي حمل رقم 160839
لسنه 2022 عرائض النائب العام
بتقديم صناع الفيلم بسرعه التحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم للمحاكمه عاجله بتهم الترويج للشذوذ والاعتداء علي المال العام
وبمنع عرض الفيلم وسحب النسخ المعروضه من دور العرض و تقديم كشف حساب عن المبالغ المدفوعه لنقابه الممثلين من حصيله الاعلانات المقحمه في الفيلم من عدمه.وصدور امر بمنع المشكو في حقهم من السفر
واتخاذ اللازم قانونا.