وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى باغلبية اعضاءه على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 باعلان حالة الطوارى فى جميع انحاء البلاد .
وعرض النائب احمد العوضى تقرير اللجنة العامة بالموافقة على اعلان حالة الطوارئ مؤكدا ان قرار اللجنة جاء بعد ان استعرضت المبررات التى ذكرها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه من ان اعلان الطوارىء إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.. وما تشهده المنطقة من عدم استقرارا وانعاكاسات ذلك على
قال النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ان موافقته على القرار ليس لمواجهة الإرهاب فقط، حيث استطاعت مصر ان تحقق نجاحات فى القضاء على الإرهاب، ولكن الجديد هو الوباء كورونا، وهو عنصر جديد يحتاج تدابير خاصة ، وهو ما يتطلب التضافر لمنع ذلك الخطر.
وقال النائب مصطفى بكرى ، مازلنا نواجه الإرهاب ولدينا أسر شهداء هنا تحت القبة، نوجه لهم التحية وومنهم زوجة الشهيد محمد مبروك، النائبة رشا حسنى، التى تغيب حاليا عن الجلسات بسبب ذكرى وفاة زجها الشهيد.
ودعا بكرى الأعضاء ، للوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وهو ما ايده رئيس المجلس استجابة لطلب بكرى، داعيا الأعضاء للوقوف لقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
.
وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي
واشار تقرير اللجنةسيمكن كافة جائحة كورونا على المواطنين وما ولما كانت المصلحة العليا للمواطنين فوق كل اعتبار كان لزاما علينا اتخاذ كل الاجرءات لدحر خطر الارهاب لحماية امن الوطن والمواطنين وان الاسباب مستمرة والعمل فى الطوارىءيحقق للوطن امنه وستقراره
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى اصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من اليوم الأحد الموافق 25 ابريل 2021
“نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد”
وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح،
وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه
ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.
وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة