أودعت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حيثيات الحكم بالمؤبد على محمود عزت القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان، في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماس”.
صدر الحكم على محمود عزت بالسجن المؤبد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور طارق جودة ممثل النيابة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة تعتبر أن الأفعال التي تم ارتكابها تدل في ذاتها وباعتبار الظروف الملابسة لها على أن المساس باستقلال البلاد وبوحدتها وسلامة أراضيها كان هو الغرض منها، وتؤدى “مباشرة” إلى تحقيق هذا الهدف، واتخذ سلوكهم صورة العمل المدبر لبلوغ هدف من الأهداف المذكورة، ولا يقدح في قيام تلك الجريمة الأهداف أو أن يشكل خطر تحقيقه فيكفي لقيام تلكَ الجريمة اتخاذ سلوك يتجه إلى المساس باستقلال البلاد أو بوحدتها أو سلامة أراضيها.
ويعتبر السلوك متجهًا إلى هدف من تلك الأهداف متى كان دالًا في ذاته وباعتبار الظروف الملابسة له على أن يجعل من ذلك الهدف غرضًا له، فالجريمة تعدّ من حيث وجود الحدث أو عدم وجوده جريمة شكلية لا يلزم لتوافرها أن يحدث الفعل الضرر المنشود أو يشكل خطر حدوثه.
وحيث إنه بشأن جريمة تولي قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها والمنسوبة للمتهم السيد محمود عزت وآخرين سبق الحكم عليهم بالبند خامسًا تنص المادة (86) مكررا/1من قانون العقوبات على أنه (يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلهاالدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
وحدد القانون المقصود بالإرهاب في المادة 86 عقوبات التي تنص على أن(يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح).
وتابعت حيثيات التخابر مع حماس، مفاد ذلك أن إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أي تنظيم يتجلى في الأغراض المستهدفة منه أيًا كان الاسم المطلق عليه (جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة)، فإذا كان تكوين التنظيم بإنشائه أو تأسيسه مطابقًا للقانون لكن تنظيمه أو إدارته يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، فإن التنظيم يعد مُجرّمًا ومخالفًا للقانون وفقًا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات، وقد استهدف المشرع من وراء تأثيم الأفعال المشكلة لهذه الجريمة حماية المصالح الأساسية للدولة التي تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من أنواع الاعتداء أو الترويج له، وغني عن البيان أن هذه الأهداف المجرمة يجب أن تتجاوز حدود النقد المباح الذي شرعه الدستور وكفله القانون، فالمشرع استهدف تجريم الغاية التي تسعى الجماعة إلى تحقيقها، فالهدف أو الغاية التي تلاقت عليها إرادة الجناة وسعت في سبيل نجاحها وإنجازها للواقع العملي هو ما أراد المشرع المصري تجريمه في هذا النص، وكل ما يشترط أن يكون للتنظيم طابع تنظيميي يجعله من الجماعات الإجرامية المنظمة.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على محمود عزت، هذه الجريمة عمدية ويلزم لها بالتالي توافر القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الجاني إلى كافة عناصر السلوك المادي للجريمة كما وصفه نموذجها في القانون، ويفترض التكوين تلاقى إرادات أعضاء التنظيم نحو الأغراض غير المشروعة التي يتوخى ارتكابها بغض النظر عن كيفية تحقيقها،وتتحدد أدوار أفراده وفق معايير وقيم الجماعة سعيًا لتحقيق هدف مشترك توافقت إرادتهم على تحقيقه، فإذا ما أعلنت النوايا وتلاقت الإرادات بين من كانت تعتمل في نفوسهم الأفكار أو بينهم وبين من تلقوا الدعوة فاستجابوا لها فإنه يتحقق بذلك إنشاء الجماعة، فإذا تولى شخص ما تسيير العمل في الجماعة على نحو تتحقق به أهدافها فتلك هي الإدارة، وقد أثَّم المشرع تولى وضع قيادي في المنظمة أو الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون، سواء في أعمال التنظيم كله أو في جزء من أعماله، والقيادة أحد مستويات الهيكل التنظيمي، ولها تأثير تنفيذي على أعضاء الجماعة في وجوب اتباع أوامر القائد وتوجيهاته بحكم القواعد التي تحكم التنظيم.