وردت إلى دار الإفتاء شكوى من 5 بنات جاء فيها أن والديهم كتبا الأملاك المميزة لشقيقهم الوحيد، ولم يتركا لهن إلا شيئًا بسيطًا.
وقالت الفتيات في الشكوى: “مش حرام؟، واحنا مش موافقين، هل يجوز شرعا، وهل حلال لأخي أم عليه ذنب؟”.
وخلال فيديو لدار الإفتاء على يوتيوب، قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن الإنسان على قيد الحياة له أن يتصرف في أملاكه كيفما يشاء محققا لمصلحة ما، ويعود الأمر للمتصرف صاحب المال.
وأردف: “إذا تصرف صاحب المال تصرفا ما ثم توفي، فالأمر انتهى، صار المكتوب للولد أو البنت ملكا له، إذا أراد أن يعطي غيره شيئًا ما يكون تبرع منه وتفضل، وبالنسبة للوالدين النيات إلى الله هو من يحاسب، وطالما مفيش حاجة ملك الأب مفيش ميراث، وما يعطيه الأخ للبنات هبة منه وفضل”.