-
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير الداخلية باستبعاد أحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة بسبب التحريات الأمنية
وكان المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام قد أقام طعنا علي قرار وزير الداخلية لأحد المتقدمين للالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للعام الدراسي 2017 وقال عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه أن الطالب قد توافرت في حقه كافة الشروط واجتاز كافة الاختبارات المقررة بتفوق إلا أنه فوجيء بقرار وزير الداخلية بعدم ادراج إسمه ضمن الطلبة المقبولين بأكاديمية الشرطة علي زعم أن التحريات الأمنية انتهت إلي وجود بعض المعلومات الحناءية والاتهامات لدي بعض أقاربه من الدرجة الثالثة والرابعة الأمر الذي معه بكون القرار الصادر باستبعاد الطاعن مشوب بعيب عدم المشروعية لمخالفته المباديء الدستورية وأحكام القانون وانعدام السبب المشروع الذي قام عليه القرار المطعون فيه وانتهت المحكمة في حكمها إلي أن السبب الذي أفصحت عنه الجهة الإدارية في استبعاد الطاعن من كشوف المقبولين بكلية الشرطة قسم الضباط المتخصصين بتمثل في فقدانه شرط حسن السمعة والسيرة الحسنة بسبب المعلومات الحناءية المسجلة عن بعض أقاربه وأن هذه الاتهامات لم يتمخض عنها ثمة إدانة لأي منهم من شأنها النيل من حسن السمعة في حقهم ومن ثمّ فإن السبب الذي تذرعت به الجهة الإدارية في استبعادها الطاعن يكون سبباً واهنا تم استخلاصه من أصول لاتنتجها أوراق الدعوى واقعاً أو قانونا ومن ثم يضحي القرار المطعون فيه غير قائم علي سبب صحيح مما يصمه بعدم المشروعية
الأمر الذي تقضي معه المحكمة يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات
المزيد من الأخبار
اضغط للتعليق