اودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد شریف وعضوية المستشارين هشام الشريف و محمد منير المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور عمر عماد محمود وكيل النيابة، وسكرتير عامر علي حيثيات حكم السجن 10 سنوات لـ 3 متهمين في واقعة القاء سيدة السلام.
كانت المحكمة قد أودعت حيثيات الحكم في قضية رقم 4۸۷۳ لسنة ۲۰۲۱ جنايات قسم السلام اول والمقيدة برقم 354 لسنة ۲۰۲۱ کلی شرق القاهرة، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين وهم “محمد دسوقي حسن حسنین شهرته محمد زيتونه و سید حسن محمد سيد و احمد ملعب ملعب على” انهم بتاريخ ۱۰ مارس عام ۲۰۲۱ بدائرة قسم السلام اول محافظة القاهرة، استعرضوا القوة ولوحدا بالعنف ضد المجني عليها ” داليا . س” و “سامی . ع” وكان ذلك بقصد ترويعهما وتهديدهما بإلحاق أذي مادی و معنوی بان اقتحموا السكن محل تواجدهما مهدديهم إياها بفضح أمرهما فكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفسيهما وقد بلغ الرعب من المجنى عليهما انها توجهت إلى صوب شرفتها وألقت بنفسها منها مما أودى بحياتها، وذلك حال كون المتهمين حاملين أسلحة بيضاء عصا – حبل-
وتابعت الحيثيات ان المتهمين قبضوا على المجنى عليهما “داليا .س” و ” سامی . ع” وحجزوهما بدون امر احد الحكام المختصين وبذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، وعذبوا المجنى عليه بدنية بأن اوثقوا وثاقه وانهال الأول عليه ضربة بالأيدي بعصا خشبية ما أحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.
كما تابعت الحيثيات ان المتهمين دخلوا بيتا مسكونا في حيازة المجني عليها “داليا . س” بقصد الارتكاب الجرائم السابقة وكان ذلك ليلا باستخدام القوة حالة حمل الأول والثاني سلاحين (عصا خشبية – حبل) .
وحيث أن المحكمة تطبق نص م ۲/۳۲ عقوبات على الجرائم محل المحاكمة لوقوعها منيعا لغرض اجرامی واحد وتقضى بالعقوبة الأشد. وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فيلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص م ۳۱۳ براءات جنائية وتقضى عملا بنص م ۱/۳۰ ق 394 لسنة 1954 المعدل بمصادرة مسلحة المضبوطة، و عليه تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإحالتها إلى اجراءات جنائية.
فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من محمد دسوقي حسن حسنين وسید حسن محمد سيد واشهد ملعب ملعب على بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه وامرت بمصادرة المضبوطات والزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وابقت الفصل في مصاريفها