أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، وإحالته إلي لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية.
نص القانون المقدم من النائب احمد بهاء و60 نائبا
المادة الأولى
يعمل في شأن منح حقوق امتياز العلامات التجارية بأحكام القانون المرافق .
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريح نشره.
الفصل الأول
التعريفات
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :-
1- الإمتياز التجاري: قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص، وهي الحق في استغلال العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
2- مانح حق الامتياز Franchisor: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يَمنَح الامتياز التجاري بموجب عقد الامتياز إلى شخص أخر ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يسمى الممنوح له، يمكنه من استخدام العلامة التجارية وجميع الإشارت والرموز التجارية التابعة له مع نقل المعرفة الفنية وتقديم المساعدات الفنية والتجارية له مقابل دفع رسوم متفق عليها في العقد.
3- الممنوح له الامتياز Franchisee: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يتلقى الامتياز التجاري من المانح بموجب عقد الامتياز، ويتمكن بموجبه من استخدام العلامة التجارية وجميع الإشارت والرموز التجارية التابعة للمانح مقابل دفع رسوم متفق عليها في العقد، ويلتزم بتطبيق المعرفة الفنية بحسب تعليمات المانح، وبألا يفش أسرار المعرفة الفنية للغير وبعدم المنافسة أثناء سريان العقد..
4- عقد الامتياز التجاري: عقد بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز, يمنح بموجبها الامتياز.
5- نموذج نظام عمل الإمتياز التجاري Franchise Business Format: نموذج موضح به طريقة إدارة أعمال الامتياز التي يحددها مانح الامتياز، بما في ذلك طريقة عرض العلامة التجارية المرتبطة بتلك الأعمال، والتي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها.
6- السيطرة: القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال أي من الحالات الآتية:
1- تملك نسبة تزيد على نصف رأس مال الشركة أو المنشأة.
2- تملك نسبة تزيد على نصف حقوق التصويت في جمعيات المساهمين أو الشركاء، بحسب الأحوال.
3- الحق في تعيين أو انتخاب غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين-بحسب الأحوال- أو أعضاء الجهاز التنفيذي للشركة أو المنشأة أو الحق في إدارتها
7- مستند الإفصاح: مستند يتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز.
8- الجهاز: جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
9- اللائحة: اللائحة التنفيذية.
10- الوزارة المختصة: وزارة التجارة والصناعة
11- الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
مادة 2
تسري أحكام هذا القانون على كافة عقود الامتياز التجاري التي تنفذ كلياً أو جزئياً داخل جمهورية مصر العربية
مادة 3
لانسري أحكام هذا القانون على ما يأتي:-
1- الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب قرارات وزارية.
2- الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لقانون رقم 120 لسنة 1982 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية.
3- الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
4- العقود التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
5- أي عقود أو اتفاقيات أخرى تحددها اللائحة.
الفصل الثالث
شروط منح الإمتياز التجاري
مادة 4
1- لا يجوز منح الامتياز التجاري إلا بعد ممارسة فعلية للنشاط التجاري داخل السوق المحلي أو الدولي مدة لا تقل عن سنة واحدة ويكون ذلك من خلال منفذي بيع مختلفين على الأقل.
2- إذا كان مانح الامتياز لا يمارس أعمال الامتياز في مصر بنفسه، فلا يجوز للممنوح له الذي يملك حق منح امتياز فرعي، منح الامتياز إلا بعد ممارسته لأعمال الامتياز في مصر مدة لا تقل عن سنة واحدة على الأقل.
الفصل الرابع
اشتراطات القيد والإفصاح
مادة 5
يُنشأ سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجارى، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب.
مادة 6
1- على مانح حق الامتياز التجاري تقديم نسخة من مستند الإفصاح إلى الممنوح له خلال أربعة عشر يوماً على الأقل قبل إبرام عقد الامتياز التجاري ما لم يتم الاتفاق كتابةً بين الطرفين على خلاف ذلك، ويلتزم الممنوح له بتسليم المانح ما يفيد الحصول على مستند الإفصاح.
2- يجب أن يراعى في مستند الإفصاح ما يأتي:
1- أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً
2- أن يكون واضحاً ودقيقاً.
3- أن يتضمن الحد الأدنى من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
المادة 7
فى حالة حدوث أى تغيير جوهرى لمستند الإفصاح قبل توقيع العقد، يتعين على المانح إخطار الممنوح له كتابةً بهذا التغيير فى مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ حدوثه إذا كان من شأن هذا التغيير التأثير على النشاط التجارى للمانح وعلى حقوق والتزامات الممنوح له.
المادة 8
يتلزم الممنوح له وتابعيه والأطراف المرتبطة به بعدم إفشاء أى معلومات سرية ترد بمستند الإفصاح أو غيرها من المعلومات السرية التى يحصلون عليها من المانح قبل أو خلال تنفيذ عقد الامتياز التجارى بما فيها الأسرار والمعلومات التجارية والمعرفة الفنية، وذلك طبقاً لما يتم الاتفاق عليه فى عقد الامتياز التجاري.
الفصل الخامس
التزامات مانح حق الإمتياز التجاري والممنوح له الإمتياز
مادة 9
يلتزم مانح الامتياز بما يأتي:
1- تحديد نموذج نظام عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على الممنوح له التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال.
2- تدريب العاملين لدى الممنوح له الامتياز.
3- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز.
4- تزويد الممنوح له الإمتياز -سواء بشكل مباشر أو من خلال آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان عقد الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك للممنوح له الحق في شرائها من الغير.
5- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال الممنوح له الإمتياز.
6- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط الممنوح له الإمتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في عقد الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان العقد.
مادة 10
يلتزم الممنوح له الإمتياز بما يأتي:
1- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
2- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج نظام عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
3- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من الإشراف والرقابة عليه في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال الممنوح له أو إلحاق الضرر به.
4- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
مادة 11
على مانح الامتياز والممنوح له الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في عقد الامتياز بحسن نية.
الفصل السادس
عقد الإمتياز التجاري
مادة 12
1- يجب أن يكون عقد الامتياز مكتوباً وموقعاً عليه من أطرافه.
2- يجب أن يتضمن عقد الامتياز -بالإضافة إلى ما يتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
أ- محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي.
ب-أي مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي الممنوح له (إن وجد)، والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة للممنوح له من مانح الامتياز.
ج-التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز للعاملين لدى الممنوح له.
د-التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
هـ-التزام الممنوح له بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
و-أي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
ز-حقوق الممنوح له في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
ح- ألية تسوية أي نزاع يتعلق بعقد الامتياز.
ط- بيان مدى أحقية الممنوح له الإمتياز في منح امتياز فرعي للغير، والضوابط التي تحكم ذلك.
ي- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية الممنوح له أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
ك-أي بند آخر تحدده اللائحة.
مادة 13
تحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
الفصل السابع
حالات انتهاء عقد الإمتياز التجاري
مادة 14
في حالة التنازل عن عقد الإمتياز للغير أو تغيير الشخص الذي يسيطر على الممنوح له، أن يحصل الممنوح له على موافقة مانح الامتياز.
ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على الممنوح له أو الاعتراض على تنازل الممنوح له عن عقد الامتياز للغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على الممنوح له بموجب عقد الامتياز.
2- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز في شأن التنازل عن عقد الامتياز.
3- إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير التي يحددها مانح الامتياز لمنح الإمتياز.
4- إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات الممنوح له بموجب عقد الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
5- إذا لم يسدد الممنوح له أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
6- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.
المادة15
مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل الممنوح له عن عقد الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه، إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من الممنوح له، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة 16
1- في حالة ما إذا كان الممنوح له شخص طبيعي، ينقضي عقد الإمتياز عند البدء في أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز، ويجوز أن يتضمن عقد الإمتياز حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى أخر من ورثة الممنوح له أو إلى شخص آخر يختاره.
2- في حالة ما إذا كان صاحب الامتياز شخصاً اعتبارياً ينقضي عقد الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختيارياً أو عند البدء في أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه، ولا يترتب على تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء عقد الإمتياز.
المادة 17
في حال وقوع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد التي حددها القانون واللائحة، يحق للممنوح له قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق، إنهاء عقد الامتياز دون تعويض مانح الامتياز عن ذلك.
المادة 18
لا يجوز لمانح الامتياز إنهاء عقد الامتياز قبل انتهاء مدته دون موافقة كتابية من الممنوح له، إلا إذا كان للإنهاء سبب مشروع. ويكون سبب الإنهاء مشروعاً في أي من الحالات الآتية:
1- إذا أخل الممنوح له بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب عقد الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز له بذلك.
2- إذا تمت تصفية الممنوح له أو حلّه، أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها لدائنيه، أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
3- إذا ترك الممنوح له أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
4- إذا تكرر عدم التزام الممنوح له بأحكام عقد الامتياز أو أي عقد أخر مبرم مع مانح الامتياز في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإخطاره كتابة بأداء التزاماته.
5- إذا كان في ممارسة الممنوح له لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
6- إذا فقد الممنوح له أي من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
7- إذا ارتكب الممنوح له مخالفات جوهرية تؤثر سلباً على سمعة أعمال الامتياز.
8- إذا ارتكب الممنوح له فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
9- إذا تعدى الممنوح له على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان عقد الامتياز.
10- أي حالة أخرى يتم النص عليها في عقد الإمتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.
الفصل الثامن
تجديد عقد الإمتياز التجاري
المادة19
ما لم ينص عقد الامتياز على غير ذلك، على الممنوح له في حال رغبته في تجديد عقد الامتياز إرسال خطاب كتابي مسجل بعلم الوصول إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ انتهائها، ويجدد العقد ويمتد لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها إلا في الحالات الآتية:
1- اتفاق مانح الامتياز والممنوح له على شروط جديدة.
2- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (18) من القانون.
3- عدم دفع الممنوح له المقابل المستحق بموجب عقد الامتياز.
4- موافقة مانح الامتياز للممنوح له على التنازل عن عقد الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء مدة العقد لشخص أخر مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
الفصل التاسع
التعويض
المادة 20
إذا أخل مانح الامتياز بشكل جوهري بالتزاماته -المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في القانون واللائحة، فللممنوح له الحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء عقد الامتياز.
المادة 21
1- إذا طلب الممنوح له إنهاء عقد الامتياز، أو أنهى مانح الامتياز العقد بالمخالفة لأحكام المادة (17) من القانون، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد عقد الامتياز، يلتزم مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصراً في أعمال الامتياز التي قام الممنوح له بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ طلب الممنوح له، وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه الممنوح له مخصوماً منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة للممنوح له.
2- ما لم ينص عقد الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى الممنوح له عقد الامتياز بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.
المادة 22
1- لا يجوز رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض نتيجة لإنهاء مانح الامتياز لعقد الامتياز بالمخالفة لأحكام المادة (18) بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إنهاء عقد الامتياز.
2- لا يجوز رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض نتيجة لإخلال مانح الامتياز أو الممنوح له بالتزاماته الواردة في القانون أو عقد الامتياز بعد انقضاء سنة من تاريخ علم الطرف غير المخل بالإخلال أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، أيهما أسبق.
الفصل العاشر
أحكام ختامية
المادة 23
يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها، انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك.
المادة 24
القانون واجب التطبيق على عقود الامتياز التجارى في مصر هو القانون الذى يتفق عليه الطرفان، فإذا لم يتضمن العقد هذا الاتفاق يطبق القانون المصرى.
المادة 25
يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن عقود الامتياز بوسائل بديلة كالتحكيم والوساطة والتوفيق، وفى حالة عدم الاتفاق على ذلك تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى هذه المنازعات.