البرلمان يقر ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الاصلية كرسم للبطاقات التالفة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدل بين الحكومة و النواب حول المادة 46 من مواد قانون حماية و تنمية البحيرات السمكية و كانت البداية عندما طالب زعيم الأغلبية اشرف رشاد بضرورة النص على رسم واضح في المادة ووافق البرلمان و الحكومة على رسم بقيمة ” ربع الرسم المقرر لاصدار الرخصة الاصلية”
و كانت المادة تنص على ” يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة أو البطاقة والرسوم المستحقة عن ذلك.
و قال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي في بداية الجلسة ” لا بد من النص على الرسوم وهو ما ايده المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية و هنا طالب رئيس البرلمان الوزراء المعنيين بتحديد المبلغ المالي المطلوب و تم الاستقرار على ” ربع الرسم المقرر لاصدار الرخصة الاصلية”
و قال وكيل البرلمان النائب محمد أبو العينين ” المياه الإقليمية حق اصيل للدولة و حدودها و هي تختلف عن ” المياه الإقليمية ” و قال اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع و الامن القومي ” هذا الامر يخضع لاتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول” .