كتب أحمد مختار
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني
وأشار تقر اللجنة إلى أن نص الدستور في مادته رقم ( ۲۰ ) على ” تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره ، والتوسع في انواعه كافة ، وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل .
” وقد تضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما في ذلك تحديد الحد الأقصى للرسوم الاعتماد وتجديدها ، وأحوال إيقافها أو إلغاؤها ، وذلك في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية ، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة ، والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين في أعمال التقويم والاعتماد ، ونظرة للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة .
وفد رؤى ترك تحديد هذه المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر في إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعي كلما تتطلب الأمر ذلك
وأوضح تقرير اللجنة أن قضية تطوير التعليم التقني والفني والتدريب المهني تحتل مكانة بارزة كأحد أهم أولويات الحكومة ، وتحقيق الأهداف وسياسات الدولة المختلفة في استراتيجية التنمية المستدامة ۲۰۳۰ ، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة وتلبية الدعوة لتدعيم تنافسية القوى العاملة المصرية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية ، ومن هنا ظهرت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية الضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني .
و انتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة في ( 4 ) مواد إصدار و ( ۲۱ ) مادة على النحو التالي : ( أ ) مواد الإصدار : المادة الأولى : حددت نطاق سريان القانون . المادة الثانية : إلزام مؤسسات التعليم التقني والفني بالتقدم للحصول على الاعتماد . المادة الثالثة : نصت على المدة التي تصدر خلالها اللائحة التنفيذية للقانون . المادة الرابعة : وهي المادة المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . ( ب ) مواد مشروع القانون : يحتوي على ( ۲۱ ) مادة ، تندرج تحت أربعة أبواب ، وتجري أحكامه على النحو الآتي : الباب الأول تضمن المادة ( ۱ ) التعريف بالمصطلحات الواردة بالقانون ؛ تفادية للخلاف حول المقصود منها . الباب الثاني تضمن المواد ( ۲ ، 3 ، 4 ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ) رأت اللجنة حذف المادة الخامسة بالكامل وتركت وضع مجموعة المفاهيم والإجراءات التي تعتمد عليها الهيئة في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني التنظم في اللائحة التنفيذية بدلا من مشروع القانون . رأت اللجنة حذف المادة السادسة بالكامل وتركت وضع الهيئة معايير موحدة ومعلنه تنفذ على جميع مقدمي خدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني لتنظم في اللائحة التنفيذية بدلا من مشروع القانون .
أحكام عامة ، وأهداف ومهام الهيئة ، والإطار العام الجودة برامج التعليم التقني والفني والتدريب المهني ، ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ، مؤشرات ضمان جودة أداء المؤسسات والبرامج ، الاعتماد ، التقدم للاعتماد . تضمن الباب الثالث المواد أرقام ( ۱۹ ، ۱۸ ، ۲۰ ) الخاصة بتشكيل مجلس الهيئة ، واختصاصات مجلس الهيئة ، واختصاصات رئيس مجلس إدارة الهيئة ، وإدارات الهيئة . – حذفت المواد ( ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۷ ) ليكون المجلس الهيئة مجلس إدارة بدلا من مجلس أمناء . – المادة السادسة عشر رأت اللجنة أن يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الوزراء ، وأن يتكون من خمسة عشر عضوا من بين خبراء التعليم ، ممن لهم دراية كافية في مجال تقييم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته . تضمن الباب الرابع المادة ( ۲۱ ) الخاصة بموازنة الهيئة .