أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم 17 بتعديل بعض المواد الخاصة بضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.
ونصت المادة الأولي في القرار الوزاري، يستبدل نصي البندين «خامساً وسادساً»، الفقرة الأولي من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 45 بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.
ضوابط الإعفاء من المصروفات
وحددت وزارة التعليم ضوابط الإعفاء من المصروفات للطلاب أبناء الشهداء والمصابين بالمدارس الخاصة “عربي ولغات” وهي كالتالي:
– كافة الإعفاءات السابقة الواردة في البند أولا بالنسبة لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.
– إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها بالنسبة لأبناء الشهداء، والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي ويكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري.
– شرط الكثافة المقررة للمدرسة عند الالتحاق، أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانوناَ، ويعد امتناع المدرسة عن تنفيذ ما ورد بالبند الخامس مخالفة تستوجب عرض أمر المدرسة على اللجنة المشكلة بموجب المادة 59 من القرار رقم 420 وتراعي اللجنة اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المدرسة المخالفة.
وبالنسبة للمتقدمين والمقيدين التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة «دولية»، أوضح القرار الوزاري، كافة الإعفاءات الواردة في البند أولا لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، يكون الإعفاء بنسبة 50% بالنسبة للمصابين بعجز جزئي.
– نسبة 50% من إجمالي المصروفات الدراسية، بكافة أنواعها لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين بعجز كلي، ويكون بنسبة 25% بالنسبة للمصابين بالعجز الجزئي.