قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بإحالة نجار وسائق توك توك للمفتى لاتهامهما بقتل طفل وشقيقان عمدا مع سبق الإصرار فى الخانكة باستخدام سلاح ناري ” بندقية آلية وذخائر”، خلال مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة، وحددت جلسة الأسبوع الثالث من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.
وتضمن أمر إحالـة في القضية رقم ١٨٦٠١ لسنة ٢٠٢٠ جنايات مركز الخانكة المقيدة برقم ١٨٩٠ لسنة ۲۰۲٠ کلی شمال بنها، أنه فى يوم ۲۰۲٠/٥/٢٨، قام المتهمان الأول والثانى: “صابر ع.م” 45 سنة – و يعمل نجار – ومقيم حوض صبيح القلج مركز الخانكة، ” محمد أ.م” ٢٨ سنة ويعمل سائق توك توك ومقيم ميت العطار مركز بنها ،” أحمد ع.م” { براءة } 40 سنة في يعمل نجار ومقيم 9 شارع الكابينة حوض صبيح بالقلج بالخانكة .
قتلا الطفل المجني عليه ” سيف هانى سمير توفيق” ، والمجني عليهما ” محمود علي محمود عفيفي” ،و ” احمد علي محمود عفيفي” عمدا مع سبق الإصرار، بأن أطلق الأول أعيرة نارية صوبهم من السلاح الناري (تالي الوصف) فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الوقعة مشهراً السلاح الناري (تالي الوصف) للشد من أزر الأول قاصدين قتلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرز الأول وحاز الثانى بواسطة الأول سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أجرازها.
و أحرز الأول وحاز الثانى بواسطة الأول ذخائر مما تستخدم على السلاحين الناريين محل الوصف السابق. ، أحرز الثانى وحاز الأول بواسطة الثاني سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص.
وأحرز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته او احرازه. كما أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الوصفة السابق. وتضمن أمر الإحالة أنه أعان المتهمين الأول والثاني على القرار – حال كونهما متهمان بجناية بان أطلق أعيرة نارية من السلاح النارى محل الأتهام السابق لتمكينهم من القرار للحيلولة دون ضبطهم من الأهالى ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد ۳/١٤٤ ، ۲۳۰، ۲۳۱ من قانون العقوبات ، والـمـواد ۳/۰۱/۱، ۶ ، ۲۰۳۰۱/۲۶ ، ۱/۳۰ من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة 1 والذخائر المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ والبند 1 من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المرفق بالقانون ، والجدول رقم ۲ المرفق بالقانون ، والمادتين ٢ ، ١١٦ مكررا من القانون ١٢ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨.
بعد الاطلاع علي المادة ٢/٢١٤ من قانون الاجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة ١٩٨١ :
وأمر أولا بإحالة المتهمين الي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبتهم وفقا لمواد الاتهام و الوصف الوارد بامر الاحالة رفق قائمة بأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهم الثالث احتياطياً علي ذمة المحاكمة الجنائية ، وسرعة ضبط وإحضار المتهمان الأول والثاني ، وحبسهم احتياطيا على ذمة المحاكمة الجنائية .
ثانياً : إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين. ثالثاً : ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين. رابعاً : إعلان المتهمين بأمر الإحالة.