صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين العاملين بالدوله والقطاع العام واصحاب المعاشات
نشرت الجريده الرسميه قرار الرئيس بالتصديق علي العلاوه البالغ قيمتها 300 جنيه ويستفيد منها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.
وبموجب المادة الأولى من القانون، يُمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريًا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
أوضحت المادة الثانية ، المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى منه، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
بينما ألزمت المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين، وفي الأحوال التي يقل فيها اجمالي ما يحصل عليه أي منهم من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن 3000 جنيه، وذلك بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين اجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
كما سيتم إقرار استفادة المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بقيمة هذه العلاوة الاستثنائية، خصمًا على مواردها الذاتية وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد، تقوم السلطات المختصة بتطبيق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم (83) لسنة 2017، وأحكام الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون المالية العامة الموحد، وذلك بموجب القرار التنفيذي الذي سيصدر من وزارة المالية عقب إصدار هذا القانون.
وطبقًا للمادة الرابعة يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه/ شهريًا، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرار بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
نص القرار حمل من هنا