وضعت وزاره العدل شروط ومعايير لدخول العاملين الي المحاكم اعتبارا من 20 نوفمبر القادم تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 161 بشأن الإجراءات التنظيمية لحصول العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
فقد أصدر المستشار محمد فتحي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، تعليمات بشأن الإجراءات التنظيمية لحصول العاملين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القرار أنه اعتبارا من يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021 يلتزم العاملون بالمحاكم الابتدائية والمقار التابعة لها بتقديم ما يثبت حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد 19) أو تقديم تحليل pcr كل ثلاثة أيام (سلبي للفيروس)؛ كشرط للسماح لهم بالدخول لمقار أعمالهم ومن يخالف ذلك يمنع من الدخول ويتم خصم هذا اليوم من رصيد إجازاته الاعتيادية أو يعتبر غياب على حسب الأحوال.
وأضاف القرار أنه ينشأ بكل محكمة سجل خاص يثبت فيه أسماء العاملين لديها الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس (كوفيد ١9المستجد ) من واقع شهادة تلقي اللقاح مع بيان اللجنة الصادر منها وتاريخ الجرعات التي حصل عليها ونوع اللقاح، كما يثبت بالسجل نتيجة تحليل سلبي للفيروس للعاملين الذين لم يحصلوا على اللقاح بصفة دورية كل 3 أيام ويرفق بالسجل صور من شهادات تلقي اللقاح أو نتيجة التحاليل بحسب الأحوال.
وأشار القرار إلى أنه على رؤساء المحاكم الابتدائية التنسيق مع مديرية الشئون الصحية المختصة بتيسير حصول العاملين لديها على اللقاح بمقر المحكمة أو أقرب مكان منها قبل الموعد المحدد بالمادة الأولى من هذا القرار، ويتم إرسال بيان إحصائي شهري مبينا به عدد العاملين ممن تلقوا اللقاح وعدد من لم يتلقاه منهم للإدارة العامة لشئون التفتيش.