موقع مصر الإخباري
- أخبار هامةأخبار

ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاق وتأجيل المشروعات الدولارية

 

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، في العدد رقم 52 مكرر (د)، قرارا جديدا لرئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية

ونستعرض «موقع مصر الاجيار»، 11 إجراء مشدد من مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام، وإليكم نص الضوابط والقواعد الجديد

أولا – الضوابط العام

1- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022/202 هي

2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط به

3- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناء على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونه

4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي؛ يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأ

 

5- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري واض

6- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصو

7- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختص

رئاسة مجلس الوزراء المصري – The Egyptian Cabinet – YouTu

مجلس الوزر

8- يعرض وزير المالية تقريرًا دوريا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذ

9- موافاة وزارة المالية بالمخصصات المالية لكافة حالات إنهاء الخدمة للعاملين أثناء السنة المالية 2022/2023 – مُوزعة على البنود المختصة بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين أو من أبواب الموازنة الأخرى حتى يتسنى اتخاذ اللازم بشأنها من تاريخ انتهاء الخدمة وحتى نهاية السنة المالية 2022/202

10- لا تسري أحكام هذا القرار على الجهات وأغراض الصرف الآتي

أ- وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية والرعاية الطبي

ب- الجهات القائمة على تدبير السلع التمويني

ج- الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاته

د- وزارة الداخلية والجهات التابعة له

هـ- وزارة الدفاع والجهات التابعة له

و- دیوان عام وزارة الخارجي

ز- الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجها

ح- الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين (مثل الطلبة) والإعانات التي تصرف للعاملين وغيرهم، والمعاشات الضمانية وتكافل وكرام

ط- كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التمويني

ى- أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص واعتبار ما أنفق عليها بموازنة السنة المالية 2021 / 2022 هو حد أقصى له

ك- المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائي

11- تتولى وزارة المالية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار؛ إعمال شئونها في باقي أوجه صرف الأجور، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مُرتبات ودخول العاملي جهن.ة.ا.ة.ة.ت.ة.ا.ا.ا.ة.ة.ة:3.ه.اءbeة.ى.ح.ن.ا.ا.3.ة:ة:.صرءراءةردالمركزي للتنظيم والإدارة دون تأثير على مُرتبات ودخول العاملين.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد