وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بصفه نهائيه
ويهدف تعديل بعض أحكام القانون إلى تحديث التشريعات المنظمة للشئون الوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة، بما يتوافق مع تحقيق الاستقرار الوظيفي وترسيخ قيم الانضباط، وضبط صياغة بعض النصوص التي أثارت لبسًا في تفسيرها وتطبيقها بالمخالفة للفلسفة التي يسعى إليها مشروع القانون، أو لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجالس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من الأفراد والضباط، وإضافة نصوص مواد مستحدثة بشأن ضوابط سلطة المجلس الأعلى للشرطة في إعادة التعيين أو الاستقالة أو إنها الخدمة أو النقل خارج هيئة الشرطة أو البقاء في الخدمة إلى سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية.
وجاءت تعديلات القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
استبدلت نصوص المواد أرقام (4) فقرة أخيرة و71 البندين 2، 3 و77 فقرة ثانية، و77 مكرراً “4” فقرة أخيرة، و 79 مكرراً 2 فقرة أخيرة) من القانون رقم 109 لسنة 1971، على النحو الآتي:
– المادة 4 / فقرة أخيرة: تضمنت الفقرة المستبدلة التزام المجلس الأعلى للشرطة إصدار القرارات وحذف “المسببة”، وذلك نزولاً على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصر المجلس، وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلا عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بأن الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها، نظرًا لكون هذه القرارات بحسب الأصل محمولة على قرينة المشروعية وقيامها على السبب الصحيح، وبالتالي فإن علة التسبيب لا تجد صداها في هذا النص.
- المادة (71) البندين رقمي 2، 3 ، تناولت استبدال البندين رقمي (2، 3) بإضافة حالة إلى حالات إنهاء الخدمة تتضمن إبداء الرغبة لإنهاء الخدمة للضباط من رتب العقيد والعميد واللواء الخاضعين لحكم المادة (19) من قانون هيئة الشرطة بما يتوافق مع قانون الخدمة المدنية وكذا إنهاء خدمة الضابط الذي لا يتوافر بشأنه شروط اللياقة الصحية للخدمة دون اشتراط استنفاذ إجازاته السنوية والمرضية كقيد لإنهاء خدمته، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، على أن يتم تسوية معاشه أو مكافأته بتطبيق المادتين رقمي (114) مكرراً أو 114 مكرراً (3) وفقاً للأصلح له.
- المادة (77) فقرة ثانية، تناولت الفقرة الثانية تعديل سلطة إحالة فرد هيئة الشرطة إلى مجلس التأديب لتكون لمدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية بالوزارة بدلاً من مديري الأمن والإدارات العامة، وذلك لتوحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط ويُفعل سلطات المستويات القيادية والإشرافية في توقيع الجزاءات التأديبية تحقيقاً للانضباط بين أفراد هيئة الشرطة.
- المادة (77) مكرراً (40) / فقرة أخيرة ، منحت الفقرة الأخيرة المستبدلة المجلس الأعلى للشرطة الحق في نقل فرد هيئة الشرطة إلى وظيفة مدنية أو إنهاء خدمته متى ثبت عدم صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة هيئة الشرطة أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عن تلك الفرقة (50%)، إذ إن هذا المسلك يدل على عدم انضباطه واستمرار نهج مسلكه غير الانضباطي الذي لا يؤهله للاستمرار في العمل بهيئة الشرطة.
– المادة (79) مكرراً 20 فقرة أخيرة، استبدلت عبارة “وتسري عليه ذات القواعد التي تسري على الضباط خريجي كلية الشرطة الواردة بعجز الفقرة” لتصبح “وتسري عليه أحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص” لإزالة ما أثارته من لبس في التطبيق في ضوء غايات المُشرع من هذا النص بأن تسري أحكام قانون هيئة الشرطة على ضباط الشرف فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهم في ذات القانون، دون غيره من القوانين الأخرى واللوائح والتعليمات المرتبطة بها.
المادة الثانية:
تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة فقرات ومواد جديدة بأرقام (11/ فقرة ثانية، و19 / فقرة خامسة ، و71 البنود 10-11-12-79 مكررا 4 ، و96 مكررا) يكون نصها الآتي:
– مادة (11) فقرة ثانية، أضافت حكماً يقضي بعدم جواز إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة أو صدور قرار النقل، وكذلك عدم جواز إعادة التعيين لمن سبق مجازاته بجزاء الوقف عن العمل، أو سبق إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرر عدم لياقته صحياً حتى ولو طلب ذلك خلال مدة الستة أشهر المشار إليها، وذلك تحقيقاً لاستقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء هيئة الشرطة وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الانضباط والأقدمية.
- المادة (19) فقرة خامسة، تناولت دمج البند (2) من الفقرة الأخيرة بعجز المادة رقم (71) كفقرة أخيرة بنص المادة (19)، والتي تتضمن حالة البقاء في الخدمة لمن بلغ سن الستين فيمن يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية وذلك للارتباط وتنسيقاً للأحكام وضبطًا للصياغة.
- المادة (71) البنود (10، 11، 12) تضمنت إضافة ثلاثة بنود أرقام ( 10 ،11 ، 12) إلى نص المادة (71) نقلاً من المادة رقم (73) من ذات القانون- والتي سيتم إلغاؤها بموجب مشروع القانون المعروض- وذلك لتجميع حالات إنهاء الخدمة في مادة واحدة مع تعديل بعض الأحكام الخاصة بأسباب انتهاء الخدمة في حالتي الانقطاع عن العمل بدون إذن أو ثبوت تعاطي المواد المخدرة بما يتوافق والقوانين المنظمة لذلك وآخرها القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022.
– مادة ( 79 مكررًا 4 ) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على ضباط الشرف الأحكام الخاصة بضباط الشرطة الواردة في هذا القانون.
– مادة (96 مكرراً) منحت مدير الأمن أو نائبه سلطة إصدار قرار وقف رجال الخفر النظاميين وفقاً لحكم المادة رقم (53)، ومد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه من سلطة مدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة رقم (54) من قانون هيئة الشرطة، وذلك على غرار باقي حالات فئات الأفراد.
المادة الثالثة: تضمنت إلغاء المادتين رقمي (73، 102) مُكرراً (3) لدمج الأحكام الواردة بهما في نص المادة رقم (71) من مشروع القانون.
المادة الرابعة: وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ سريانه.