موقع مصر الإخباري
- أخبار هامةأخبار

بعد المد لسنه2024 .. تعرف علي ضوابط توفيق اوضاع المشروعات الصغيره

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد المدة الخاصة بتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، لمدة سنة أخرى تنتهي في 5 أبريل 2024.
اصدر الدكتور مدبولي القرار رقم 585 لسنة 2023 بالمد لمدة عام لتوفيق الاوضاع وفق الشروط الوارده في قانون تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر

ويعد قرار رئيس الوزراء بمد مدة توفيق الأوضاع المشار إليها، هو الثاني من نوعه حيث كان مقرراً لفترة توفيق الأوضاع أن تنتهي بحلول 5 أبريل 2022، غير أن رئيس مجلس الوزراء كان قد مدها بموجب قراراه رقم 991 لسنة 2022 لمدة سنة تنتي بحلول 5 أبريل المقبل.

وتنص المادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر على أن يُمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق الأوضاع.

وأناطت المادة باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر.

ويختص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر بتحديد الجدول الزمني لتوفيق الأوضاع الذي يتعين الالتزام به خلال مدة سريات الترخيص المؤقت.

وأجاز القانون للوزير المختص مد مدة توفيق الأوضاع لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم الطلبات، وذلك بناء على اقتراح من الجهاز.

ضوابط توفيق أوضاع المشروعات

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على أن يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.

وتبدأ إجراءات توفيق الأوضاع بأن تتقدم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة بطلب توفيق الأوضاع على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة، وفقا للإجراءات والشروط الآتية:

1 – يتقدم صاحب المشروع بطلب لوحدة تقديم الخدمات بالمحافظة التابع لها مقر مشروعه.

2 – يكون الطلب على النموذج المعد لذلك، ومرفقا به صورة إثبات الشخصية لصاحب المشروع والشركاء إن وجد ومستند حيازة مقر المشروع.

3- يتقدم صاحب المشروع بما يفيد مزاولته للنشاط وقت العمل بالقانون.

ويكون للوزير المختص من المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع ، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.

ووفقاً للائحة أيضاً فيتم قبول طلبات توفيق الأوضاع من وحدات تقديم الخدمات طبقا للضوابط الآتية:-

1.ألا يشكل النشاط خطراً جسيما على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

2.ألا يكون تحول النشاط إلى القطاع الرسمى متعارضاً مع المصلحة العامة.

3.أن يقدم الطلب خلال المدة المقررة قانوناً.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد