موقع مصر الإخباري
- أخبار عاجلة- أخبار هامةحوادث

كيف واجه القضاء المصرى الفكر الإرهابى قبل ثورة 30 يونيه ؟

تحتفل مصر والمصريون بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه 2013 التى انتصرت للهوية المصرية ضد الجماعة الإرهابية واستعادت الدولة مؤسساتها من مرحلة اللادولة,
وتعد مواجهة الفكر الإرهابى أخطر من مواجهة الإرهابيين لأن الإرهابيين يمكن القبض عليهم ومحاكمتهم أما الفكر الإرهابى فهو خفى غير ملموس يحتاج إلى استراتيجية القوة الفكرية لمواجهته حماية للعقول باعتبارها محل الإبداع من التطرف الفكرى,
يقوم الفكر الإرهابى على مفاهيم شاذة ومواقف منكرة لتخريب الممتلكات والمرافق العامة والخاصة وتدميرها وهو مقدمة حتمية للأعمال العنيفة تستهدف مؤسسات الدولة والقائمين عليها وهو ما يترتب عليه ضياع المجتمعات , وبه سقطت دول فى بوتقة الفوضى يعد الإرهاب الفكرى أخطر ما تواجهه المجتمعات سواء على المستوى الإقليمى أو المستوى الدولى

وولعب القضاء دورا بارزا في حماية للمجتمع بالقضاء الجنائى والاداري من خطر الارهاب من خلال إلغاء القرارات الإدارية التى أصدرتها تلك الجماعة , منهم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وظلت قناعات هؤلاء القضاة مؤمنة بالوطن من فوق منصة العدل قبل الثورة وبعدها .ونعرض لأهم تلك القضايا فيما يلى :

حكم قضية حظر أخونة الجامعات المصرية بعد أسبوع من رفعها قبل ثورة 30 يونيه بثلاثة أشهر
من بين أهم القضايا التى واجهت الفكر الإرهابى الجماعة الإرهابية قبل ثورة 30 يونيه 2013 السيطرة على عقول أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات عن طريق وزير التعليم الإخوانى الذى أصدر قراراً بتقارير الغَداء الذاتية لأعضاء هيئة التدريس كشرط لصرف بدل الجامعة ترسل لمكتب الوزير ليعرفوا من خلالها المنضمين إليهم من غيرهم , فهرع أساتذة الجامعات بكلية التربية والزراعة والطب والهندسة والاَداب والحقوق بجامعة الإسكندرية إلى رفع قضية مستعجلة رقم 9701 لسنة 67 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 18 مارس 2013 فحدد لها القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة عاجلة فى اليوم التالى الموافق 19 مارس 2013 ومنح وزير التعليم العالى الإخوانى أجلا أسبوعاً واحدا لتقديم المذكرات لجلسة 26 مارس ثم قرر النطق بالحكم فى فى أخر جلسة 26 مارس 2013 بإلغاء قرار وزير التعليم العالى الإخوانى بتقاير الاَداء الذاتية وحظر الأخونة داخل الجامعات .

وقالت المحكمة برئاسة القاضى خفاجى أن وزير التعليم الإخوانى استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبرياء أستاذ الجامعة المنارة المضيئة وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب، لا تليق بأساتذة الجامعات وعلمائها تكون أقرب إلى التسلط على أدق بياناتهم الشخصية ليتحسس معرفة هويتهم على غرار نظم الحكم الشمولية منه فى أى نظام آخر، وقد تغافل عن أن استحقاق بدل الجامعة هو حق لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات فهو ليس منحة فى يد الوزير إن شاء منحها وإن رغب منعها وإنما يستمدون حقهم من القانون مباشرة.

قضية إلزام مجلس الشورى الإخوانى بالتشريعات الضرورية دون محور قناة السويس لتعلقه بالسيادة الوطنية ومنع مذبحة القضاة ل 10 أجيال والشورى يهدد القضاة بقطع اليد !
من بين أهم القضايا التى واجهت الفكر الإرهابى الجماعة الإرهابية قبل ثورة 30 يونيه 2013 الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارة بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى فى الدعوى رقم 13545 لسنة 67 قضائية بجلسة 21 مايو 2013 بوضع نص المادة 62 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلى باعتباره من التشريعات الملحة الضرورية لحياة المواطنين بإلزام مجلس الشورى الإخوانى بالتشريعات الضرورية وعلى قمتها علاج المواطنين دون محور قناة السويس لتعلقه بالسيادة الوطنية ودون مشروع قانون السلطة القضائية بمذبحة القضاة ل 10 أجيال والشورى يهدد القضاة بقطع اليد !
وعقب صدور الحكم فى مايو 2013 هدد طاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الإخوانى المنحل القاضى خفاجى رئيس المحكمة بقطع يده مرتكباً جريمة إهانة المحكمة بعبارات تحمل معنى الإساءه والحض على ارتكاب جريمة أخرى بقطع اليد والإخلال بمقام قاض وهيبته وسلطته في صدد دعوى , وهو مازال هارباً خارج البلاد ولم يحاكم حتى اليوم عن تلك الجرائم .

وهذا الحكم القضائى يعد إدانة دامغة على عنف الجماعة الإرهابية وعدم إيمانهم بفكرة مؤسسات الدولة للدرجة التى جعلتهم يهددون القضاة بمنهج قطع اليد ! وهو ما يثبت أن فى مصر قضاة أبطال وقت شدة حكمهم لم يهابوا إرهاب الإخوان فى سبيل خدمة الوطن

قضية إلزام نظامى مبارك والإخوان برد الأموال التى تقاضوها دون حق لخزانة الدولة وكشف مرتباتهم

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاصى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكماً قضائياً مهماً أثناء حكم الجماعة الإرهابية فى الدعوى رقم 5905 لسنة 62 ق بجلسة 25 يونيه 2013 كشف فيه عن مرتبات كبار رجال الدولة فى عهدى مبارك والإخوان لأن القانون كان يمنحهم مرتب سنوى وبدل تمثيل سنوى وكانوا يتقاضون أضعافه شهريا بالمخالفة للقانون ! وألزم وزير الإعلام الإخوانى بأن يرد للدولة مبلغ 269 الف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء وكل ما تم صرفه من اية جهة تحت اي مسمي بالمخالفة للقانون ويتعين علي نظامي مبارك والإخوان ان يردوا للدولة مازاد عما هو مقرر لهم.

وقالت المحكمة برئاسة القاضى خفاجى ان مناصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف الي رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضي اي مرتب او مكافاة اخري غير تلك التي يحددها القانون وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة , بحسبان أن الشعوب لا تتحمل الفساد سيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف .

وبعد صدور هذا الحكم التاريخى وبعد قيام ثورة 30 يونيه 2013 أصدرت الدولة المصرية لاحقاً قانوناً يحدد مرتبات رئيس الجمهورية وأخر لمرتبات الوزراء .

إحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت المدنية المؤمنة بالجيش للقضاء العسكرى

من مفاخر القضاء المصرى وأهم القضايا التى واجهت الفكر الإرهابى الجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيه 2013 مباشرة لمواجهة العنف من الجماعة الإرهابية الذى أصدره القاضى المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة اَنذاك فى الدعوى رقم 9747 لسنة 10 ق بجلسة 8 ديسمبر 2014 بمشروعية إحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت المدنية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكرى وفى  26 يناير 2015 فى الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق بذات المضمون .

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض ميدان رابعة العدوية الإرهابى قام 250 عضوا بالجماعة المحظورة يوم 14 أغسطس 2013 اقتحموا مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين وأشعلوا النيران فى واجهات المؤسسات الحكومية وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين، وأصدر المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكرى بالإسكندرية للاختصاص فقامت الجماعة الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية التى أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكرى والذى أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.

 قالت المحكمة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى أن المنشآت المدنية المؤمنة بالجيش فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وتخضع الجرائم التى تقع عليها المنشآت للقضاء العسكرى، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة فى قلب المدن والقرى مما تستصحب معه صفة حكم المنشآت العسكرية وليست المدنية , سيما أن الاعتداء على أى فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها اسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكرى دون غيره .

وهذا الحكم من مفاخر الوطنية للقضاء المصرى وكشفت الأيام أن التعديلات الدستورية التىى تمت فى 2019 قد أخذت بذات الفكرة التى قام عليها هذا الحكم التاريخى ’ فى المادة 204 التى نصت على أنه ” لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشاَت العسكرية أو ما فى حكمها أو المنشاَت التى تتولى حمايتها —”
قضية مرسى العياط بإعفاء الإرهابيين مقتحمى أقسام الشرطة سارقى الأسلحة أثناء ثورة 25 يناير من العقاب !
ومن أخطر القضايا التى تواجه الفكر الإرهابى الدينى للجماعة الإرهابية الحكم الذى أصدره القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة اَنذاك فى الدعوى رقم 2750 لسنة 14 ق بعد ثورة 30 يونيه 2013 بإلغاء قرار مرسى العياط بإعفاء الإرهابيين الذين اقتحموا الأقسام لسرقة الأسلحة والذخائر أثناء ثورة 25 يناير 2011 واعتدوا على المنشآت وأرواح رجال الشرطة الشهداء , فى حالة إذا ما قاموا بتسليمها للدولة , وتضمن الحكم أيضاً تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية الذين حصلوا عليها أثناء مدة حكمهم فى العام الأسود من تاريخ مصر .
وقالت المحكمة إنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة – الإخوان المسلمين – سدة الحكم أصدر مرسى العياط قراره الجمهوري رقم 90 لسنة 2012 بأن يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة .

وأضافت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد خفاجى أن الإعفاء من العقاب الذي قرره مرسي لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدي على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات, ويعد قراراً معدوماً لا تقوم له قيامة, وانحرافا تشريعيا إذ خلا من ثمة غاية مشروعة تحمي المجتمع، وما كان يجب على رئيس الجمهورية الإخوانى إصدار مثل هذا التشريع المخالف للدستور الذي تم وضعه 2012 الذي نص على مبدأ حماية الأموال والممتلكات العامة والأرواح خاصة رجال الشرطة, ومن ثم فإن هذا القرار ليس له غاية إلا إفلات المجرمين من العقاب والذين قاموا بحسب نص القرار الجمهوري ذاته بسرقة الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة، وهؤلاء ما كان يجب في أي تشريع يصدر بشأنهم للتخفيف عليهم بل كان يجب تغليظ العقوبة بشأنهم لهول ما ارتكبوه من جُرم بشأن التعدي على المنشاَت الشرطية ومخازنها وسرقة أسلحتها وذخائرها الأميرية, وقتل أخلص الرجال لأوطانهم.
قضايا بإنهاء سيطرة الإخوان على مساجد مصر والزوايا وحظر اعتلاء المتشددين المنابر عقب ثورة 30 يونيه :

أصدر القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية فى قضايا بإنهاء سيطرة الإخوان على مساجد مصر والزوايا وحظر اعتلاء المتشددين المنابر عقب ثورة 30 يونيه 2013 منها الدعاوى أرقام 2940 لسنة 11 ق و 11943 لسنة 11 ق و 4019 لسنة 15 بتأييد قرارات خضوع جميع المساجد لإشراف الدولة بضمها لوزارة الأوقاف لمواجهة الفكر الظلامى لجماعة الإخوان الإرهابية , وضم جميع الزوايا التى تتخذ منها جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتشددة ملاذاً لها للتأثير على النشء لتربيتهم على العنف والعصيان ضد الدولة , حظر اعتلاء المتشددين المنابر وحظر استغلالهم الدين فى السياسة.

قضية مواجهة الفكر الإرهابى الإلكترونى من الاستغلال الوظيفى :

أصدر ذات القاضى فى دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً فى الطعن رقم 72633 لسنة 66 ق.ع بجلسة 3 سبتمبر 2022 يواجه الفكر الإرهابى الإلكترونى بفصل من يحوز وسائط رقمية معدة للترويج لإثارة الفتن وتكدير الأمن العام وإشاعة أخبار كاذبة , واستن قاعدة أن من يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة ويفصل من الخدمة المدنية , كما أصدر حكماً قضائياً فى الطعن رقم 62509 لسنة 64 ق.ع بجلسة 4 سبتمبر 2022 بالقصاص العادل لرجال الشرطة بالعزل من الوظيفة لمن أشعلوا النيران فى نقطة شرطة بني محمد بأسيوط عقب ثورة 30 يونيه 2013 بعد قضائهم عقوبة السجن والمراقبة .

المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

* باستخدام هذا النموذج ، فإنك توافق على تخزين ومعالجة بياناتك بواسطة هذا الموقع.

موقع مصر
بوابة موقع مصر - أخبار مصر

يستخدم موقع مصر ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق إقرأ المزيد