سيدة تبلغ من العمر 31 عام تدعى “ا.ق”، قامت برفع دعوى نفقة زوجية لها ولصغارها ضد زوجها (ع. ط) الذي أدمن المخدرات ورفض الإنفاق على أولاده.
قالت السيدة في دعواها: “زوجي ترك لهم منزل الزوجية وأقام في شقة أخرى وحاولت أن أطلب منه الرجوع عن طريق الإدمان الذي تملك منه وأصبح يعمل في محله الصغير لبيع الخضراوات والفاكهة وكل حصيلة مكسب هذا المحل تُنفق على المخدرات”.
وأصدرت محكمة الأسرة بالأميرية حكما لصالح الزوجة وصغارها الثلاث و10 سنوات بمبلغ نفقة حددته محكمة.
وتابعت السيدة: “لم يدفع الزوج أي مبلغ رغم صدور حكم بالنفقة فاضطررت لرفع دعوى حبس ضد زوجي لإجباره على دفع مبلغ النفقة المحكوم لي به وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يحضر الزوج أو وكيل عنه”.
وفي آخر لحظة وقبل صدور الحكم حضر وكيل الزوج وقدم إيصال عليه توقيع الزوجة باستلامها كافة مبالغ النفقة المستحقة في ذمة الزوج.
ولكن المحكمه عرضت هذا الإيصال على الزوجة والتي طعنت عليه بالتزوير لأنها لم تأخذ من زوجها أي مبلغ ولم توقع على أي إيصال .
وأحالت المحكمة الإيصال للطب الشرعي لبيان صحة المستند وكانت المفاجأة أن المستند يحمل توقيع الزوجة وأن توقيعها على هذا الإيصال المطبوع هو توقيع للزوجة الأمر الذي أصاب الزوجة بشيء من الجنون.
ولكن اكتشفت أن الزوج في أحد الأيام قد أوهمها بأن عليها أن تضمنه في قرض وعليها التوقيع على بعض الأوراق وأنه في طريقه للخلاص من الإدمان والرجوع لمنزل الزوجية فصدقته الزوجة وقعت على إيصال استلام كافة مبلغ النفقة فما كانت من المحكمة إلا أن رفضت دعوى الحبس المقامة من الزوجة لسداد الزوج قيمة المبالغ المستحقة في ذمته.