نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 183 لسنة 2024، بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1-3-2024 بنسبة 15%.
ونص القرار الصادر في المادة الأولى على أن تزداد بنسبة 15% بدءًا من ۲٠٢٤/٣/١ المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:
1- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
قرار بزيادة المعاشات
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹.
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
أ – يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق، والصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩.
ب – تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة ١٥ أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ٢٤ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن ١٩٥ جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في ٢٠٢٤/٢/٢٩.
ج – لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة ٣٥ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي ١٦٦ لسنة ۲۰۲۲، ۱۷۲ لسنة ۲۰۲۳ المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
معاش العجز الجزئي الإصابي
د – تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في ۲۰۲٤/٢/٢٩، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤ من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
هـ – توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/4/344 كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من ٢٠٢٤/٣/١ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.