يرصد موقع مصر الاخباري معلومات قانونية عن عقوبات ترويج الشائعات حول قطع أشجار حديقة الحيوان ، بالاضافة الي رد وزير الزراعة بعد تداول الشائعات فيما يلي:
رد وزير الزراعة علي شائعات قطع أشجار حديقة الحيوان
كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة من المختصين بالوزارة بالانتقال لحديقة الحيوان والمعاينة على الطبيعة.
جاء ذلك في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل حول تقطيع الأشجار في حديقة الحيوان.
وأكدت اللجنة، بحسب بيان الوزارة، الخميس، عدم صحة الأخبار المتداولة جملة وتفصيلًا وأن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي لأحد الأوناش الذي يقوم بتهذيب الأشجار وليس تقطيعها وذلك للحفاظ عليها من التلف لصيانتها وتهذيبها وتجميل شكلها.
ومن ناحيته، أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنه جار عملية تهذيب وتقليم حديقتي الحيوان والأورمان منذ 6 أشهر ومرفق صور لما قبل وبعد التهذيب.
وأشار إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يؤكد دائما ضرورة الحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة وكل من له طابع أثري وتراثي في الحديقتين وذلك طبقًا لما هو منصوص عليه في العقود المبرمة بين وزارة الزراعة وتحالف تطوير الحديقتين والذي تقوده شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.
وطالب المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، كل وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة، كما يهيب التواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.
عقوبة ترويج الشائعات
وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات، بدلا من 3 سنوات.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: “يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، مادة 77 د: “يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم”.
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: “كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.