وافقت لجنة القوى العاملة على المادة ٥١ من مشروع قانون العمل التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها اليوم المادة بعد تعديلها فبموجب النص كما وافقت عليه اللجنة “للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على الا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يوم، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها”.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة ٥١ من مشروع القانون التي تنص على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
واقرت المادة ٥٢ من المشروع التي تنص على أن يكون للعمالة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين اخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.