قبلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، طعن مقام من الهيئة العامة للتأمين الصحي، يطالب بإلغاء حكم صادر لصالح مريض فشل كلوي، والقاضي بمنحه بدل انتقال ١٥٠ جنيه.
وألغت المحكمة الحكم بالمنحة الصادرة للمريض، استنادًا علي أنه أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي ، فلا يجوز صرف بدل انتقال له .
أصدرت المحكمة حكمها، وشيدت قضاءها تأسيسًا على أن المريض مؤمن عليه وبالمعاش، ويعاني من مرض الفشل الكلوي، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي من 2 /3 /2020 بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج احتياجه إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى المستشفى التي يعالج فيها وبالعكس مع مرافق، ومن ثم فإنه يستحق مقابل انتقال قدرته المحكمة بمبلغ 150 جنيهًا عن كل جلسة تلتزم به الجهة الإدارية .