أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكما قضائيا هام يضع حدًا للخلافات حول صحة استقالات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، حيث قضت بأن الاستقالة لا تكون نافذة إلا من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري للشركة، وليس من تاريخ تقديمها.
حيث صدر حكم من المحكمة الاقتصادية في الدعوى رقم 1647 لسنة 16ق اقتصادي، ومضمونه: بأن الاستقالة تكون نافذة تاريخ التأشير في السجل التجاري للشركة وليس من تاريخ تقديمها، وطالما أن الاستقالة لم تقبلها الجمعية العامة العادية للشركة، وبالتبعية لم يتم التأشير في السجل التجاري بشأنها، فإنها لا تكون نافذة في حق الشركة وذلك في الدعوي المقامه من المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا .
ويعد هذا الحكم الذي تم تأكيده في دعوتين قضائيتين الرقيمتين 226 و 227 لسنة 18ق، يحل مشكلة رئيسية كانت تواجه العديد من شركات المساهمة.
وبموجب هذا الحكم ، أصبح يتعين على شركات المساهمة عرض الاستقالة على الجمعية العامة العادية للشركة، وفي حالة قبولها، يتم التأشير بها في السجل التجاري لتصبح نافذة.
ويعتبر هذا الحكم انتصارًا لمبدأ استقرار الشركات المساهمة وحماية حقوق المساهمين، حيث يضمن عدم ترك أعضاء مجالس الإدارات لمناصبهم بشكل مفاجئ دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.