وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وأرجأ مناقشة مواد مشروع القانون إلى جلسة قادمة وارجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى .
وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة “18 بنص جديد واضافة فقرة اخيرة للمادة 15 ومادتين جديدتين برقمى (16) مكرراًو(18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهليةالصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، استبدال عبارة “مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية” بعبارة “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وجاءت التعديلات كما يلى: تضمن مشروع القانون استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن ” انشاء بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى “مجلس الجامعات الخاصة”، والآخر للجامعات الأهلية يسمى “مجلس الجامعات الأهلية”يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة اخيرة للمادة 15 من القانون القائم أوجبت تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العمليةالتعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.
كما تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم (16) مكرر تقضى بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.
وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه”، وذلك حتى تكون هناك جهة عليا تستطيع الفصل في حالة وجود أي اختلافات.
فيما أوضخت المادة (18) مكرراً أن يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ويختص كل مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص برسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.
ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد
كما يختص بدراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعاتالتابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة ويختص بالتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة لهفى إطار السياسة العامة للتعليم العالي بالاضافة الى تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودةفى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلا ب وكذلك المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له ودراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.