قال السيد القصير، وزير الزراعة ، إنه لايوجد تناقض بين المادتين 30و38 بقانون مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يتم مناقشته خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا .
جاء ذلك ردا على مطالب النائب محمود قاسم ، الذى طالب بضروة النص على سحب رخصة الصيد حال تلوث البحيرات ، مؤكدا ان هناك تناقض بين المادتين 30 و38، حيث نصت الأخيرة على سحب الرخصة ولم تتضمنها الأولي .
وأكد وزير الزراعة ، إن المادة 38 نصت على سحب الترخيص لإعتبارات تتعلق بالأمن القومي ، فضلا عن ان مطالب النائب النائب بالنص على سحب الترخيص بسبب التلوث يختص قانون البيئة بها .
وعقب النائب محمود قاسم ، علي حديث وزير الزراعة قائلا : تلوث البيئة ايضا يتعلق بإعتبارات الامن القومي ، ويجب النص على سحب الترخيص ن وهو ما دفع رئيس البرلمان للتوصيت على مقترح النائب والذى رفضه اعضاء المجلس .
وتنص المادة (30):
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
بينما نصت المادة 38 علي :ط إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه